فقلت : واحدة وثنتان ؟
فقال : ربّما كانت واحدة ، وربّما كانت ثنتين .
فقلت : وكم كان يسع الشن ؟
فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك .
فقلت : بالأرطال ؟
فقال : نعم أرطال بمكيال العراق .
قال سماعة : قال الكلبي : ثمّ نهض عليه السّلام وقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على الأخرى ، وأنا أقول : إن كان شيء فهذا ، فلم يزل الكلبي يدين اللّه بحبّ آل هذا البيت حتّى مات .
الميّت إذا برد « 1 »
عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت . فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ؟ ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال :
أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذلك إذا برد .
طريقة الأمر بالمعروف « 2 »
الشقراني مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : خرج العطاء أيّام أبي جعفر وما لي شفيع ، فبقيت على الباب متحيّرا ، وإذا أنا بجعفر الصادق عليه السّلام فقمت
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 429 ، ح 1366 ، ب 23 ، ح 11 : الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، . . .
( 2 ) أ : مناقب ابن شهرآشوب 4 / 236 .
ب : العدد القوية 152 ، ح 78 : . .