ومنها : دلك الجسد بالخزف فانّه يبليه « 1 » ، ولا بأس بدلكه بالدقيق والسويق والنخالة ، ولا بدلكه بالسويق الملتوت بالزيت ، وليس ذلك باسراف « 2 » . وكذا لا بأس بأن يمس الرجّل الخلوق في الحمّام ، ويمسح بيده من شقاق يداويه به ، ولا يستحب ادمانه ، ولا أن يرى أثره عليه « 3 » .
ومنها : دخول الابن مع أبيه الحمّام « 4 » .
ومنها : دخوله بعد الحجامة بلا فصل وعندها ، لقوله عليه السلام :
إياك والحمّام إذا احتجمت ، فان الحمّى الدائمة تكون فيه « 5 » .
ويستحب في الحمام أمور :
فمنها : غضّ الطرف عن النظر إلى عورة المؤمن ، فإنّ من فعل ذلك آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة « 6 » . والمستحب إنّما هو الغض عمّا يحتمل رؤيته عورة المؤمن لو لم يغض ، واما الغض عمّا لولاه لوقع نظره إليها قطعا فواجب ، لتوقّف ترك النظرة المحرّمة عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 377 باب 18 حديث 1163 .
( 2 ) الكافي : 6 / 499 باب الحمام برقم 12 و 13 و 14 .
( 3 ) الكافي : 6 / 517 باب الخلوق برقم 2 .
( 4 ) الكافي : 6 / 503 باب الحمام برقم 36 .
( 5 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 63 باب 78 برقم 2 ذيل الحديث .
( 6 ) ثواب الأعمال / 36 ثواب من غض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه برقم 1 .
( 7 ) لا ريب في وجوب ستر العورة عن كل ناظر محترم على الرجل والمرأة ، والحكم اجماعي بقسميه ، والكلام في تحديد العورة وتعريف الناظر المحترم : أما العورة فلا خلاف في كون القبل والدبر من الرجل والمرأة عورة ، والخلاف في أن الاليتين هل هما في الرجل من العورة أم لا ، وفي المرأة من السرّة إلى الفخذين عورة أم لا . ومختار جمع من الفقهاء ان الاليتين من -