ويستحبّ التّعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف « 1 » .
ويستحبّ ان يحيّى المؤمن الخارج من الحمّام يقول : « انقى اللّه غسلك » فيجّيب بقول : « طهركم اللّه » أو يحيّى بقول : « طاب حمّامك » فيجيب بقول :
« أنعم اللّه بالك » أو يحيّى بقول : « طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك « 2 » » .
ويستحبّ لمن خرج من الحمّام سالما أن يصلّي ركعتين شكرا « 3 » . ويجوز اخلاء الحمّام لواحد إذا كان لداع عقلائي ، لا للكبر من الدخول مع الناس ، فانّه يكره حينئذ « 4 » . ويكره تمكين الحليلة من دخول الحمّام في غير الضرورة ، وورد ان من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمّام « 5 » . وأوّل جماعة هذه الأخبار المانعة من تمكينهنّ من الحمام بحملها على البلاد التي لا حاجة فيها إلى الحمّام لحرارة هوائها كمكّة المعظّمة ، أو على أنّ المراد الترخيص لهنّ في الذهاب إلى الحمّامات للتفرّج والأنس . وروي عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام استحباب الاستحمام يوم الأربعاء « 6 » .
الثالث : حلق الرأس في غير الحجّ والعمرة ، فإنه مسنون ، وهو جمال للشيعة ، ومثلة لأعدائهم « 7 » . وقد كان الأئمة عليهم السّلام ملتزمين به ، وورد استحبابه في كل سبع « 8 » . وورد الأمر بإلقاء الشعر لأنّه نجس « 9 » ، وانّ التنظيف
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 500 باب الحمام برقم 17 .
( 2 ) الكافي : 6 / 500 باب الحمام برقم 20 و 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 395 باب 36 حديث 4 .
( 4 ) الكافي : 1 / 493 برقم 2 .
( 5 ) الكافي : 6 / 502 باب الحمام برقم 30 .
( 6 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 154 .
( 7 ) الفقيه : 2 / 309 باب 112 برقم 1536 .
( 8 ) الكافي : 6 / 485 باب جز الشعر وحلقه برقم 7 .
( 9 ) خ ل : يحسن . كما في الفقيه 1 / 67 باب 22 حديث 255 .