الفصل الثاني في آداب اللباس وفيه مقامات :
المقام الأول في آداب ما يلبس
الذي هو بعد الولادة أول ما يحتاج إليه .
يعتبر في الثوب أن يكون حلالا ، ويستحب كونه طاهرا ، ويحرم للرجال لبس الحرير والذهب ، ويعتبر في لباس الصلاة أن يكون طاهرا « 1 » مباحا « 2 »
هامش
( 1 ) لا ريب في اشتراط طهارة اللباس في الصلاة ساترا كان أو لا عدا ما لا تتم الصلاة به منفردا كالجورب ونحوه بالاجماع بقسميه ، وللنصوص الدالة على بطلان الصلاة في النجس وغيرها المتجاوزة حد التواتر ، فالحكم مسلم إلا في بعض الصور ، منها ما إذا لم يتستر به بل ألقاه على ظهره مثلا ، فراجع .
( 2 ) لا خلاف في اشتراط صحة الصلاة بإباحة اللباس ، وقد ادعي عليه الاجماع ، من دون فرق بين الساتر وغيره ، واستدل على الحكم تارة بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ، ولا تصح نية -