عينيه إلى يساره ، واما الامام فيومي بصفحة وجهه إلى يمينه وكذا المأموم ، ثم إن كان على يسار المأموم غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه ، ولو لم يكن على شماله أحد لم يترك التسليم على اليمين ، [ حتّى ] وان لم يكن على يمينه أحد .
ومنها : السّلام الثالث لمن أتى بالثاني « 1 » .
تذييل : [ يتضمن أمورا ]
يتضمن أمورا :
الأول : انه بقي من آداب أفعال الصلاة أمور :
فمنها : شغل النظر في كل حال بما مرّ في آدابها .
ومنها : شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتية ، وفي حال
القنوت تلقاء وجهه ، وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء اذنيه ، وفي حال التشهد والتسليم على فخذيه بحذاء عيني ركبتيه ، مبلغا أطراف الأصابع عين الركبة ، ويرفع يديه في حال التكبيرات كلها حيال وجهه مستقبلا بباطن كفيه « 2 » .
ومنها : ضمّ الأصابع بعضها ببعض حتى الابهام عند تكبيرة الافتتاح والقراءة والسجود والتشهد والتسليم ،
واما في الركوع فيفرج بينها ويضعها على أطراف الركبة ، وقيل في خصوص تكبيرة الاحرام ببسط الابهامين خاصة وضمّ الباقي « 3 » .
ومنها : غمض العينين في حال الركوع فإنه مسنون ،
ويكره في ساير أحوال الصلاة « 4 » .
هامش
( 1 ) مناهج المتقين : 73 في قوله : الثامن : التسليم ، فراجع .
( 2 و 3 و 4 ) مناهج المتقين : 73 في قوله : المسنون من الافعال في الصلاة ، فراجع . ووسائل -