ويستحب إكرام من اسمه محمد ، والتوسعة له في المجلس . وورد النهي عن تقبيح الوجه له « 1 » .
وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد [ وحامد ومحمود ] « 2 » وأحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا خير لهم « 3 » .
ويكره التسمية باسم حكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء أهل البيت سلام اللّه عليهم ولعنة اللّه على أعدائهم « 4 » .
ومنها : تكنيتة مخافة أن يلحق به النبز « 5 » .
وأحسن الكنى كنى أهل البيت عليهم السّلام . وقد ورد أن من السنة أن يكنى الرجل باسم ابنه « 6 » .
ويكره التكنية بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا للنهي عنه ، وكذا
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام / 198 ووسائل الشيعة : 7 / 127 باب 24 حديث 8 .
( 2 ) ليس في الحديث ما بين المعقوفين .
( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام / 198 ووسائل الشيعة : 7 / 127 باب 24 حديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 7 / 130 باب 28 أحاديث الباب .
( 5 ) الكافي : 6 / 19 باب الأسماء والكنى برقم 11 بسنده ( عن معمر بن خثيم قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : ما تكنّى ؟ قال : قلت : ما اكتنيت بعد ، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت حديث بلغنا عن علي عليه السّلام ؛ قال : وما هو ؟ قلت : بلغنا عن علي عليه السّلام انّه قال : من اكتنى وليس له أهل فهو جعر ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : شوّه ، ليس هذا من حديث علي عليه السّلام ، إنّا لنكنّى أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم ) أقول : جعر ما يبس من الثقل في الدبر ، وأبو جعر بالكسر :
الجعل . والنبز - بالتحريك - اللقب ، والتنابز بالألقاب ، اي لقب بعضهم بعضا ، وهو يكثر فيما كان ذمّا ، والنبز : التعاير بالألقاب ، تاج العروس : 4 / 83 .
( 6 ) الكافي : 2 / 162 باب البرّ بالوالدين برقم 16 .