وآله وسلّم « 1 » دون الضرب واللطم فإنه مما نهي عنه « 2 » إلّا عند النعاس أو البرد فإنه لا بأس بتصفيق الوجه به حينئذ « 3 » .
ومنها : أخذ الماء عند غسل اليد اليمنى بالكف اليمنى ، وصبّه على الكف اليسرى ، وغسل اليد اليمنى به « 4 » .
ومنها : ان يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعه وفي الثانية بباطنها ، والمرأة بالعكس « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 75 باب 4 صفة الوضوء حديث 190 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ ثم اخذ كفّا من ماء فصبها على وجهه ثم اخذ كفّا فصبّها على ذراعه ، ثم اخذ كفّا آخر فصبها على ذراعه الأخرى .
الحديث .
( 2 ) قرب الإسناد : 129 ، بسنده عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : كيف اتوضّأ للصلاة ؟ قال : فقال : لا تعمّق في الوضوء [ خ . ل : لا تغمس ] ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك .
( 3 ) التهذيب : 1 / 357 باب 16 صفة الوضوء والفرض منه حديث 1071 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانّه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد .
( 4 ) الكافي : 3 / 44 باب صفة الوضوء حديث 3 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام . . إلى أن قال : الّا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ قلت : بلى ، قال : فادخل يده في الاناء ولم يغسل يده فاخذ كفّا من ماء فصبّه على وجهه ، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كلّه ، ثم اخذ كفّا اخر بيمينه فصبّه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن . الحديث .
( 5 ) الكافي : 3 / 28 باب حدّ الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل حديث 6 ، بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة ان يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع .