وأمثالها ، بل قد يكون بعضها محرّمة بالأصالة لكونها تلبيسا وكذبا في المسجد وخارجه فمنعه واجب حينئذ . وكذا كل بيع فيه كذب وتلبيس .
أو بالعرض كتضييق المكان على المصلّين وتشويش صلاتهم عليهم .
ومنه تمكين المجانين والصبيان والسكارى من دخولها ، ولا بأس بالصبي إذا لم يلعب ، ولا يحرم لعبه ولا السكوت عليه إلّا إذا أخذ المسجد ملعبا ، فيجب المنع عنه حينئذ ، وكذا المجنون إذا لم يخش نطقه بفحش أو شتم أو كشف عورة أو إيذاء مسلم ، وكذا السكران ، فإن خيف منه القيء أو الأذية أو كان مضطرب العقل وجب إخراجه ، وإلّا فلا .
وممّا اعتيد عليه من منكرات الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب ، فعلى العالم بكذب البائع إعلام المشتري وسكوته مراعاة له مشاركة في الخيانة .
وكذا العالم بالعيب ، وإلّا كان راضيا بضرر أخيه وهو حرام .
وكذلك التفاوت في الذراع والمكيال والميزان ، ويجب على العارف به تغييره إن أمكنه أو رفعه إلى الحاكم .
وكذا الاكتفاء بالمعاطاة مع اعتقاد اللزوم . وكذا الشروط الفاسدة في العقود لإفسادها لها .
وكذا الربويّات وسائر التصرّفات الفاسدة ، وبيع الملاهي والتصاوير والتماثيل والأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ، وثياب الحرير وقلانس الذهب .
وكذا التلبيس على المشتري في الثياب المقصورة بكونها جديدة ، وانخراق الثوب بالرفو ونحوه ، وكلّ ما فيه تلبيس وغشّ ، فإنّها كثيرة لا تحصى .
وممّا اعتيد عليه من منكرات الشوارع وضع الأساطين والدكّات متّصلا بالأبنية المملوكة ، وغرس الأشجار ووضع الخشب وأحمال الأطعمة
كشف الغطاء عن وجوه مراسم الإهتداء — صفحة 443
مساهمون: محسن الأسدي
ص٤٤٣