كان يقال : من أعطى أربعا لم يمنع أربعا : من أعطى الشكر ، لم يمنع من المزيد « 31 » ، ومن أعطى التوبة ، لم يمنع القبول ، ومن أعطى الاستخارة ، لم يمنع الخبرة ، ومن أعطى المشورة ، لم يمنع الصواب « 32 » .
قالوا « 33 » : ويحتاج إلى المشاورة « 34 » أمور أربعة :
أحدها : تقصير المستشير عن معرفة التدبير .
والثاني : خوفه من الخطأ « 35 » في التقدير « 36 » وإن لم يكن من أهل التقصير .
والثالث : أن الفطن النحرير ربما سترت « 37 » عليه المحبة « 38 »
والبغضاء وجوه الرأي ، والروية فإنهما « 40 » يعدلان بالفكر عن الإصابة ، فيحتاج إلى مشورة من رأيه صاف من تكدير « 41 » الهوى مبصر « 42 » بوجوه « 43 » الآراء .
والرابع : أن المستشار ربما كان في الفعل شريكا ، أو عليه معينا . فتكون مشورته داعية إلى استئلافه « 44 » لمعونته . « 45 » إذا « 46 » كان الفعل إنما يفعل برأيه ،
هامش
- السلطانية والدول الإسلامية بيروت 1966 تأليف ابن الطقطقا ، أما مرجع ابن رضوان فهو البهجة ج 1 ص 453 .
( 31 ) ج ، د ، السراج ، عيون الأخبار : محذوفة .
( 32 ) ( عيون الأخبار ج 1 ص 31 والسراج - ص 78 - 79 مسندا إلى علي بن أبي طالب وبدائع السلك النسخة التونسية )
( 33 ) ورد النص في سياسة المرادي كالآتي : والمشورة يحتاج إليها لأوجه أربعة .
( 34 ) د ، ج ، سياسة المرادي : المشورة .
( 35 ) سياسة المرادي : الغلط
( 36 ) د : التدبير سياسة المرادي : التقدير
( 37 ) ا ، ب ، سياسة المرادي : ستر
( 38 ) سياسة المرادي : والبغضة
( 40 ) د : ولأنها - سياسة المرادي : فإنهما
( 41 ) سياسة المرادي : كدر
( 42 ) ا ، ب ، ج ، ك : مبصرا - المرادي : مبصر
( 43 ) د ، سياسة المرادي : لوجوه
( 44 ) أ ، ب ، سياسة المرادي : استلافة ، ك : استلابه .
( 45 ) أ ، ب ، ج ، د : وأعزاء لما في معونته - سياسة المرادي : وإغراء له في معونته .
( 46 ) ق : إذ أن ، سياسة المرادي : أن وفي نسخة ق : إذا