السابع عشر : الكي جائز للتداوي ، إذا لم يوجد سواه .
الثامن عشر : قطع الأطراف جائز لحفظ النفس ، كقطع الأيدي المتآكلة لبقاء الأرواح .
التاسع عشر : الصلاة مع الحدث والنجس والعري وإلى غير القبلة جائز بالأعذار .
العشرون : أكل الميتة وصيد الحرم والإحرام جائزان بالاضطرار والإكراه .
الحادي والعشرون : كشف العورات جائز في المداواة والشهادة والاستمتاع المباح .
الثاني والعشرون : النظر إلى العورة مباح للمداوي والشاهد والمستمتع بالسبب المباح .
الثالث والعشرون : جرح الأعراض جائز بسبب الشهادة والرواية .
الرابع والعشرون : الكذب ، والغيبة ، والنميمة جائز ؛ لحفظ الأديان والأموال والنفوس والأبضاع .
الخامس والعشرون : الإكراه على التصرف جائز للحكام فيما يستحق على الخصوم من التصرفات .
السادس والعشرون : كتمان الشهادة جائز بالخوف والإكراه .
السابع والعشرون : السكر جائز بالإكراه .
فهذه أنواع المصالح تباح لأجلها المحظورات ، فإن كان تلك المصلحة مما يجب السعي في تحصيلها وجب تحصيلها ، كالكذب لحفظ النفوس والأبضاع والأطراف ، فإن كانت مما يستحب تحصيلها استحب تحصيلها ، كالكذب للإصلاح ونحو ذلك ، وهذه الأمثال مرشدة على ما سواها - إن شاء اللّه تعالى - والحمد للّه وهو المستعان .
( ق 99 - أ ) ومن فهم ضوابط هذا الكتاب ووقف على حقيقة المصالح وانحصارها في جلب / النفع ودفع الضر ، وعلى حقيقة المفاسد وانحصارها في جلب الضرر ودفع النفع ، وأنه
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ ) — صفحة 304
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣٠٤