الثالث : إتلاف الحيوان المأكول جائز للأكل ، ولدفع أذاه وصياله وعدائه .
الرابع : إفساد الحيوان الذي لا يؤكل ، دفعا لأذاه وصياله ، أو للأكل في حال الاضطرار .
الخامس : قتل الآدمي محرم إلا بكفر أصلي ، أو ردة ، أو زنا ، أو خيانة ، أو بغي ، أو صيال .
السادس : المخاطرة بالنفوس والأعضاء وتعريضهما للفوات محرم إلا في حالة الجهاد ، وقتال البغاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ودفع الصيال .
السابع : المثلة في القتل والقطع ، ولا تجوز إلا بالقصاص .
الثامن : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزان عند الخوف والإكراه ، وكذلك إذا علم أو غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع .
التاسع : إيلام الحيوان بالضرب وغيره جائز في سوق الدواب المقتصد وفي رياضته ، وفي الحدود والتعزيرات وتأديب النساء والصبيان .
العاشر : قتل من لا إثم عليه من المجانين والأطفال جائز ، إذا تترس بهم الكفار في بعض الصور أو في حال الصيال .
الحادي عشر : القذف بالزنا مباح في حق الأزواج ، وقد يجب لنفي الأنساب .
الثاني عشر : الإعانة على بعض الإثم والعدوان جائز بالإكراه ، وفي افتداء النفوس والأعضاء / والأبضاع ببذل الأموال ، فإن أخذ المال على ذلك حرام ، لكن جازت ( ق 98 - ب ) الإعانة عليه ؛ لما فيها من المصلحة للحفظ .
الثالث عشر : التحلل من النسك جائز بالإحصار .
الرابع عشر : غصب الأموال جائز بالإكراه والإضرار .
الخامس عشر : أكل النجاسات وشربها جائز بالتداوي والإكراه .
السادس عشر : شرب الخمر جائز بالإكراه ولإزالة الغصة وبالتداوي به خلاف مشهور .
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ ) — صفحة 303
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣٠٣