الباب السبعون القضاء ، وذكر القضاة ، والشهود ، والديون ، والإيمان ، والخصومات ، وما يليق بذلك
1 - عبد اللّه بن عمر : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لا قدست أمة لا يقضى فيها بالحق .
2 - عبد الرحمن بن حواز « 1 » : عنه عليه السّلام : من حكم بين اثنين ، تحاكما إليه وارتضياه ، فلم يقض بينهما فعليه لعنة اللّه .
3 - أبو هريرة : عنه عليه السّلام : ليس أحد يحكم بين الناس إلا جيء به يوم القيامة مغلولة « 2 » يداه إلى عنقه ، فكه العدل ، وأسلمه الجور « 3 » .
4 - أبو حازم « 4 » : دخل عمر على أبي بكر رضوان اللّه عليهما ؛ فسلم
هامش
( 1 ) عبد الرحمن بن حواز : ربما كان عبد الرحمن بن حساس كما هو الأرجح وهي تابعي وقد أرسل حديثا في النهي عن القضاء .
راجع الإصابة 5 : 150 .
( 2 ) مغلولة يداه : الغل جامعة توضع في العنق أو اليد والجمع أغلال ويقال في رقبته غل من حديد فهو مغلول . يقال به غل من العطش وفي رقبته غل من حديد وفي صدره غل .
( 3 ) ورد هذا الحديث بصورة مختلفة فقد أخرجه ابن حنبل ( 2 : 430 ) بغير هذه الصورة .
والجور نقيض العدل جار يجور جورا وجار عليه في الحكم حاد به عن العدل .
( 4 ) أبو حازم : هو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار المتقدمة ترجمته .