663 - ولقد حدّثني « 1 » محمّد بن عثمان العقبيّ ، حدّثنا الرّماديّ « 2 » ، حدّثنا عليّ ابن المدينيّ « 3 » ، حدّثنا سفيان « 4 » قال : قلت لمسعر : تحبّ أن يخبرك رجل بعيوبك ؟ قال :
أمّا أن يجيء إنسان فيوبّخني [ 443 / ب ] بها فلا ، وأمّا أن يجيء ناصح فنعم « 5 » .
664 - حدّثنا « 6 » محمّد بن أبي عليّ الخلّاديّ ، حدّثنا محمّد بن المغيرة النّوفليّ « 7 » ، حدّثنا محمّد بن عليّ الشّقيقيّ « 8 » ، حدّثنا أبي « 9 » ، عن ابن المبارك قال : كان الرّجل إذا رأى من أخيه ما يكره ، أمره في ستر ، ونهاه في ستر ، فيؤجر في ستره ، ويؤجر في نهيه ، فأمّا اليوم : فإذا « 10 » رأى أحد من أحد ما يكره ، استغضب أخاه ، وهتك ستره « 11 » .
هامش
( 1 ) في المطبوع : ( أنبأنا ) .
( 2 ) هو أحمد بن منصور الرمادي . مرّت ترجمته رقم ( 549 ) .
( 3 ) مرّت ترجمته عقب رقم ( 469 ) .
( 4 ) هو سفيان بن عيينة .
( 5 ) رواه الدينوري في المجالسة ( 2547 ) عن جعفر بن محمد ، عن عبد اللّه بن مروان بن معاوية الفزاري قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : قلت لمسعر بن كدام : أتحب أن تخبر بعيوبك ؟ فقال : أما من ناصح ، فنعم .
ورواه أبو نعيم في الحلية ( 7 / 217 ) عن الحسين بن محمد بن علي ، عن عبد اللّه بن محمد بن إسحاق المروزي ، عن مشرف بن سعيد ، عن محمد ، عن سفيان قال : قلت لمسعر : تحب أن يهدي إليك عيوبك ؟ قال : أما من ناصح فنعم ، وأما من موبخ فلا .
ورواه أبو نعيم في الحلية ( 7 / 281 - 282 ) عن عبد اللّه بن محمد ، عن محمد بن يحيى بن الوليد البسري ، عن محمد ابن جهضم ، قال سفيان بن عيينة لمسعر : أتحب أن يجيئك رجل فيخبرك بعيوبك ؟ قال : إن كان ناصحا فنعم ، وإن كان إنما يريد أن يؤذيني ويوبخني فلا .
ورواه الدينوري في المجالسة ( 2481 ) عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ، عن محمد بن الحارث ، عن المدائني قال : قيل لمسعر بن كدام : أتحب أن تخبر بعيوبك ؟ قال : أما من صديق ؛ فلا أكره ، وأما من عدوّ ؛ فأكرهه .
( 6 ) في المطبوع : ( حدثنا ) .
( 7 ) مرّ رقم ( 173 ) .
( 8 ) مرّت ترجمته رقم ( 29 ) .
( 9 ) مرّت ترجمته رقم ( 29 ) .
( 10 ) في المخطوط : ( إذا ) .
( 11 ) قال عبد العزيز بن أبي داود : كان الرجل إذا رأى من أخيه شيئا أمره في ستر ، ونهاه في ستر ، فيؤجر في ستره ، ويؤجر في أمره ، ويؤجر في نهيه . ربيع الأبرار للزمخشري ( النصيحة ) والمستطرف للأبشيهي ( باب في الوصايا الحسنة ) .
وروى عبد اللّه بن الإمام أحمد في السنة ( 659 ) عن أبيه ، عن مؤمل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قال لي سعيد ابن جبير : ألم أرك مع طلق ؟ قال : قلت : بلى ، فما له ؟ قال : لا تجالسه ، فإنه مرجىء . قال : قال أيوب : وما شاورته في ذلك ، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه .