قال : يتبعون الأم .
وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء : [ أكره أكل فراخها . وكره أن يرعى في الصحراء ] « 1 » وقال : تأكل طعام الناس .
216 - وسألت أبا عبد اللّه : عن فريك السنبل « 2 » قبل أن يقسم ؟
فقال : لا بأس أن يأكل غير صاحب الأرض . فأرى أنه ذكر الحديث الذي يروى في الخرص : « دعوا لهم بقدر ما يأكلون » « 3 »
217 - سألت أبا عبد اللّه : عن الجلّ الذي يبقى بعد التبن ؟
فقال : هو لصاحب الأرض ، لم يبق منه شيء للسلطان « 4 » .
218 - قيل لأبي عبد اللّه : الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق ؟
فقال : ليس به بأس . قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن
هامش
( 1 ) زيادة من « ط » .
( 2 ) هو البرّ أو الذرة لأول نضجه حين يصلح للأكل .
( 3 ) وهو حديث ضعيف .
والخرص : قال الترمذي ( 3 / 36 ) :
« إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة ، بعث السلطان خارصا يخرص عليهم ، والخرص : أن ينظر من يبصر ذلك ، فيقول : يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ، ومن التمر كذا وكذا ، فيحصى عليهم ، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ، ثم يخلى بينهم وبين الثمار ، فيصنعون ما أحبوا ، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر » .
( 4 ) الجلّ : هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل . والتبن : ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه ، تعلفه الماشية .