تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
فقال : لا . الغلة أعجب إليّ إذا أخذ الرجل منها القوت . قلت لأبي عبد اللّه : فتعطي أنت عن الغلة الخراج ؟ قال : ما أعطي شيئا هو لا يكون قوتنا .

الرجل يعطي الشيء فيتبين أنه يكره

214 - قلت لأبي عبد اللّه : القوم إذا أعطوا الشيء ، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم ؟ قال : يرد عليهم إن عرف القوم . قلت : فإن لم يعرفوا ؟ قال : يفرق في ذلك الموضع . قلت : فأيش الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع ؟ فقال : عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل المكان ، يعني : القرية التي وجد فيها القتيل . فأراه قال : كما أن عليهم الدية ، هكذا يفرق فيهم ، يعني : إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا . قال أبو بكر : هذه المسألة في مال بادوريا الذي رددته ، وذكر أن بعض الخلفاء ، وجه إلى أولاد أحمد رحمه اللّه من مال بادوريا ، فقبلوه بتستر علمه ، فلما علم ، أخذه منهم ، ثم وجه به إلى بادوريا ففرقه .

مسائل في الورع

215 - قلت لأبي عبد اللّه : ما تقول في طيرة أنثى ، جاءت إلى قوم ، فازوجت عندهم وفرخت ، لمن الفرخ ؟