فقال : أما محمد - يعني : ابن سيرين - فكان يقول : كل له حق بشيئه « 1 » ؛ ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه « 2 » . ولو كان كما قال محمد ، لكان يضيق على الناس ، ولكن كما قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « أنت ومالك لأبيك » « 3 » .
قلت : كيف هو ؟
قال : هو إذا كان للابن مال ؛ فإن للأب أن يأخذ منه .
قلت : وكذا إن كان ابنه له جارية يأخذها ويعتقها ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كانت سريته ؟
قال : هذه تشنع ، لا أقول : يعتق سرية ابنه .
346 - عن ابن عون ، عن الحسن قال : قيل له : يأخذ الرجل من مال ولده ؟ قال : نعم . قيل : فيأخذ سريته ؟ قال : لا .
347 - عن منصور ، عن الحسن ؛ أنه كان يرى عتق الأب من مال ابنه جائزا .
348 - عن يونس ، عن الحسن ؛ أنه كان يقول : إن للوالد أن
هامش
( 1 ) العبارة في « ط » هكذا : « كل نفس أحق بشيئه » .
( 2 ) تحرف في « الأصل » إلى : « أبيه » والتصويب من « ط » .
( 3 ) حديث صحيح . رواه جماعة من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم .
فرواه ابن ماجة ( 2291 ) ، والطحاوي في « المشكل » ( 1598 ) ، وفي « المعاني » ( 4 / 158 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه ، وانظر رقم ( 358 ) وما بعده .