تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « ليس لنا مثل السوء ؛ العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه » « 1 » . 352 - عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ؛ أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وجد فرسا كان حمل عليها في سبيل اللّه ، تباع في السوق ، فأراد أن يشتريها ، فسأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ فنهاه . وقال : « لا تعد في صدقتك » « 2 » . 353 - عن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه ؛ أن رجلا حمل على فرس ، يقال له : غمرة أو عمرة قال : فوجد فرسا أو مهرا تباع ، فنسبت إلى تلك الفرس ، قال : فنهى عنها .

رجل وهب لابنته جارية وأراد شراءها

354 - قلت لأبي عبد اللّه : رجل وهب لابنته جارية ، فأراد أن يشتريها ؟ قال : إن كان وهبها على جهة المنفعة ، فلا بأس أن يأخذها ، بما تقوّم إذا كان ناظرا ، وإذا جعل الجارية لله ، أو في السبيل ، أو أعطى ابنته ، على هذا المعنى ، لم يعجبني أن يشتريها ، ولا يطأها . وأما إذا وهبها على جهة المنفعة ، فلا بأس أن يأخذها بما تقوم . على معنى حديث عمر بن الخطاب . يعني « 3 » : في الفرس .
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 2622 ) ، وانظر رقم ( 929 ) من « بلوغ المرام » بتحقيقي . ( 2 ) انظر رقم ( 934 ) من « بلوغ المرام » بتحقيقي . ( 3 ) كذا الأصل ، وفي « ط » : « المروي » .
الورع — صفحة 107 | أحمد بن محمد المروزي / سمير بن أمين الزهيري