تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يأخذ من مال ولده ما شاء « 1 » . 349 - [ أنبأنا شعبة ] « 2 » عن ميمون بن أبي شبيب قال : قيل لمعاذ : ما حق الوالدين على الولد ؟ قال : لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما . قال شعبة : وإنما حدثني به منصور بن زاذان ، عن الحكم . 350 - عن أبي مسعود البدري « 3 » قال : ذكرت عنده الدنانير والدراهم . فقال : ألصقوها بكبودهم ! واللّه لن تصيروا للآخرة بدينار ولا درهم ، ولتتركنها في بطن الأرض ، وعلى ظهرها ، كما تركها من كان قبلكم .

الرجل يهب لابنه أو لابنته أله أن يرجع فيها أم لا ؟

351 - قلت لأبي عبد اللّه : فإن وهب الرجل لابنه ، أو لابنته جارية ، له أن يرجع فيها ؟ قال : هذا عندي غير ذا إذا وهب ، إن كان كبيرا وقبضها فليس له أن يرجع ؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه » .
هامش
( 1 ) في « ط » : « يشاء » . ( 2 ) زيادة من « ط » . ( 3 ) هو : عقبة بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري صحابي جليل ، لم يشهد رضي اللّه عنه بدرا ، وإنما كان يسكن ماء ببدر فنسب إليه . قال ابن سعد في « الطبقات » ( 6 / 16 ) : « شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، ولم يشهد بدرا ، وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف » .