رأسه ورجليه ، وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلِّي ويجعله خلفه أم لا ؟
فأجاب : أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر .
وأمّا الصّلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلِّي بين يديه لأنّ الأمام لا يتقدّم ، ويصلِّي عن يمينه وشماله .
وعن صاحب الزّمان عليه السلام ، قال : لا يجوز أن يصلِّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوي ؛ قال الحرّ العاملي : حملت المساواة على الكراهة .
القزويني ، تظلّم الزّهراء ، / 375 - 376
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 767
مساهمون: مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية
ص٧٦٧