الإبريسم ، على عجل « 1 » مملوّة من الغالية ، فأمر « 2 » المأمون أن يخضب « 3 » لحاء « 4 » الخاصّة من تلك الغالية « 5 » ، ثمّ مدّت إلى دار العامّة ، « 6 » فطيّبوا منها « 6 » ووُضِعَت الموائد ، فأكل النّاس وخرجت الجوائز إلى كلّ قوم على قدرهم « 7 » .
فلمّا تفرّق ( 11 * ) النّاس وبقى من الخاصّة مَنْ « 8 » بقي ، قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام : إن رأيت جعلت فداك « 9 » أن تذكر الفقه فيما « 10 » فصّلته من وجوه قتل المحرم « 9 » الصّيد « 11 » لنعلمه ونستفيده ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : نعم ، إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصّيد من ذوات الطّير ، وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم ، فعليه « 12 » الحمل وقيمة الفرخ ، وإن « 13 » كان من الوحش وكان حمار وحش « 14 » فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه « 15 » بدنة ،
هامش
( 1 ) - [ في الاحتجاج والبحار : « عجلة » ] .
( 2 ) - [ البحار : « ثمّ أمر » ] .
( 3 ) - [ في الاحتجاج والبحار وشرح الشّافية : « تخضب » ] .
( 4 ) - [ لم يرد في روضة الواعظين ، وفي شرح الشّافية : « لحى » ] .
( 5 ) - [ أضاف في الاحتجاج : « ففعلوا ذلك » ] .
( 6 - 6 ) [ في الاحتجاج : « فتطيّبوا بها » ، وفي البحار : « فتطيّبوا منها » ] .
( 7 ) - [ روضة الواعظين : « أقدارهم » ] .
( 8 ) - [ شرح الشّافية : « ما » ] .
( 9 - 9 ) [ في روضة الواعظين : « أن تذكر لنا الفقه فيما فصّلته عن وجوه قتل المحرم » ، وفي شرح الشّافية : « أن تبيِّن لنا ما الّذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الّتي ذكرت في قتل » ] .
( 10 ) - [ البحار : « الّذي » ] .
( 11 ) - [ لم يرد في روضة الواعظين والاحتجاج والبحار ] .
( 12 ) - [ أضاف في روضة الواعظين والاحتجاج وكشف الغمّة والبحار وشرح الشّافية : « الجزاء مضاعفاً وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ( وليس عليه قيمة ) من اللّبن ، فإذا ( وإذا ) قتله في الحرم فعليه » ] .
( 13 ) - [ في الاحتجاج والبحار وشرح الشّافية : « فإذا » ] .
( 14 ) - [ أضاف في روضة الواعظين : « أو بقرة » ] .
( 15 ) - [ كشف الغمّة : « كان عليه » ] .