الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكلّما أتى به المحرم بجهالة « 1 » فلا شيء عليه فيه « 1 » ، إلّاالصّيد فإنّ عليه « 2 » الفداء ، بجهالةٍ كان « 3 » أو بعلمٍ ، بخطأٍ كان أو بعمدٍ « 3 » ، وكلّما أتى به « 4 » العبد ، فكفّارته على صاحبه بمثل « 5 » ما يلزم صاحبه ، وكلّما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ ، فلا شيء عليه فيه « 6 » ، وإن كان ممّن عاد ، « 7 » فهو ممّن ينتقم « 7 » اللَّه منه ، ليس عليه كفّارة ، والنّقمة في الآخرة ، وإن دلّ على الصّيد وهو مُحْرم فقتل « 6 » ، فعليه الفداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة ، والنّادم عليه لا شيء عليه « 8 » بعد الفداء ، وإذا أصاب ليلًا في وكرها « 8 » خطأ ، فلا شيء عليه إلّاأن « 9 » يتعمّده ، فإن تعمّد « 9 » بليلٍ أو نهار ، فعليه الفداء ، « 10 » والمحرم بالحجّ « 11 » ينحر الفداء « 10 » بمنى حيث ينحر النّاس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة .
فأمرَ المأمون أن يُكتَب ذلك « 10 » كلّه عن أبي جعفر عليه السلام « 10 » ، « 12 » ثمّ دعا أهل بيته « 13 » الّذين أنكروا تزويجه عليه ، فقال « 13 » لهم : هل فيكم أحد يُجيب بمثل هذا الجواب ؟ قالوا : لا واللَّه ولا القاضي « 14 » . ثمّ قال : ويحكم إنّ « 4 » أهل هذا البيت خلو « 15 » من هذا الخلق ، أوَما علمتم أنّ
هامش
( 1 - 1 ) [ الاختصاص : « أو خطأ ، فليس عليه شيء » ] .
( 2 ) - [ زاد في الاختصاص : « فيه » ] .
( 3 - 3 ) [ الاختصاص : « أم بعلم ، خطأً كان أو تعمّداً » ] .
( 4 ) - [ لم يرد في البحار ] .
( 5 ) - [ الاختصاص : « مثل » ] .
( 6 ) - [ لم يرد في الاختصاص ] .
( 7 - 7 ) [ الاختصاص : « فينتقم » ] .
( 8 - 8 ) [ الاختصاص : « في الآخرة بعد الفداء ، فإذا أصاب الطّير ليلًا وفي وكره » ] .
( 9 - 9 ) [ الاختصاص : « يتعمّد ، فإذا تصيّد » ] .
( 10 - 10 ) [ لم يرد في الاختصاص ] .
( 11 ) - [ البحار : « للحجّ » ] .
( 12 ) - [ زاد في البحار : « قال » ] .
( 13 - 13 ) [ الاختصاص : « فقرأ عليهم ذلك ، وقال » ] .
( 14 ) - [ زاد في الاختصاص : « فقالوا : يا أمير المؤمنين ! صدقت ، كنت أعلم به منّا » ] .
( 15 ) - [ زاد في البحار : « منكم و » ] .