فلمّا « 1 » تفرّق النّاس « 1 » ، قال المأمون : يا أبا جعفر ! إن رأيت أن تبيِّن لنا ما الّذي يجب على كلِّ صنف من هذه الأصناف الّتي ذكرت في قتل الصّيد ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : نعم يا أمير المؤمنين ! إنّ المحْرِم إذا قتل صيداً في الحلِّ والصّيد من ذوات الطّير من كبارها ، فعليه شاة ، وإذا أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً في الحلِّ ، فعليه جمل « 2 » قد فُطِم ، وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم ، فعليه الجمل « 3 » وقيمته ، لأنّه في الحرم ، « 4 » وإذا كان من الوحش ، فعليه في حمار الوحش « 4 » بدنة ، وكذلك في النّعامة ، فإن لم يقدر ، « 5 » فعليه إطعام « 5 » ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، فصيام « 6 » ثمانية عشر يوماً ، وإن كانت بقرة ، فعليه بقرة ، فإن لم يقدر ، « 7 » فعليه إطعام « 7 » ثلاثين مسكيناً ، فمَنْ « 8 » لم يقدر ، فليصم تسعة أيّام ، وإن كان ظبياً ، فعليه شاة ، فإن لم يقدر ، فإطعام « 9 » عشرة مساكين ، فإن لم يقدر ، فصيام ثلاثة أيّام ، وإن كان في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقّاً واجباً عليه « 10 » أن ينحره ، « 11 » وإن كان في حجٍّ « 11 » بمنى حيث ينحر النّاس ، فإن كان في عمرة ينحره « 12 » بمكّة ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً ، وكذلك إذا أصاب أرنباً ، فعليه شاة « 13 » ، وإذا قتل الحمامة تصدّق بدرهم أو يشتري به طعاماً لحمامة « 14 »
هامش
( 1 ) الاختصاص ( تفرقوا )
( 2 ) في الاختصاص والبحار حمل
( 3 ) في الاختصاص والبحار الحمل
( 4 ) البحار فإذا ان الوحش فعليه في حمار وحش
( 5 ) في الاختصاص والبحار فاطعام
( 6 ) في الاختصاص فليصم
( 7 ) الاختصاص فاطعام
( 8 ) في الاختصاص والبحار فان
( 9 ) البحار فعليه اطعام
( 10 ) لم يرد في الاختصاص
( 11 ) الاختصاص في الحج ان كان
( 12 ) الاختصاص ينجر
( 13 ) زاد في الاختصاص يتصدق
( 14 ) زاد في الاختصاص البحار لحمام