أعداد الفرائض وما أُضيف إليها عندما وُلِدا عليهما السلام
عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المُسلي ، عن عبداللَّه بن سليمان العامريّ ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لمّا عرج برسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، نزل بالصّلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ، زاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكراً للَّه ، « 1 » فأجاز اللَّه له « 2 » ذلك « 3 » ، وترك الفجر لم يزد فيها « 4 » لضيق وقتها ، لأ نّه تحضرها « 5 » ملائكة اللّيل وملائكة النّهار . فلمّا أمره اللَّه بالتّقصير في السّفر ، وضع عن أمّته ستّ ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ، « 6 » وإنّما يجب السّهو فيما زاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فمَن شكّ في أصل الفرض في الرّكعتين الأوّلتين ، استقبل صلاته .
الكليني ، الفروع من الكافي ، 3 / 487 رقم 2 / عنه : الحرّ العاملي ، وسائل الشّيعة « 7 » ، 3 / 35 ؛ المجلسي ، البحار ، 43 / 258 ؛ الحويزي ، نور الثّقلين 7 ، 1 / 542 ؛ المشهدي
القمي ، كنز الدّقائق 7 ، 3 / 524
حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، قال : حدّثني « 8 » أبو محمّد العلويّ
هامش
( 1 ) - فإن قيل : زيادته صلى الله عليه وآله إن كانت بغير أمر اللَّه وإذنه يكون منافياً لقوله تعالى : « وما ينطقُ عن الهوى » ، وإن كانت بأمره تعالى وإرادته ، فلا فرق بين الأولتين والأخرتين . قلنا : نختار الشقّ الأخير ، والفرق بينهما باعتبار أنّ الرّكعتين الأولتين مأمور بهما حتماً والأخيرتين مفوّضان فوّضهما إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله ، فله أن يزيدهما وأن لا يزيدهما ، فلمّا اختار الزّيادة نسبت إليه .
( 2 ) - [ لم يرد في كنز الدّقائق ] .
( 3 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في البحار ] .
( 4 ) - [ زاد في نور الثّقلين وكنز الدّقائق : « شيئاً » ] .
( 5 ) - [ في نور الثّقلين وكنز الدّقائق : « يحضرها » ] .
( 6 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في نور الثّقلين وكنز الدّقائق ] .
( 7 ) - [ حكاه أيضاً في الوسائل ، 3 / 60 - 61 ، 5 / 300 - 301 ، وفي نور الثّقلين ، 3 / 201 ، وفي كنز الدّقائق ، 7 / 474 ] .
( 8 ) - [ من هنا حكاه عنه في نور الثّقلين وكنز الدّقائق ] .