تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الدّينوريّ ، بإسناده رفع الحديث إلى الصّادق عليه السلام قال : قلت له « 1 » : لِمَ صارت « 2 » المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا « 3 » سفر ؟ فقال « 4 » : إنّ اللَّه عزّ وجلّ أنزل على نبيِّه صلى الله عليه وآله « 5 » لكلِّ صلاة ركعتين في الحضر « 5 » . فأضاف إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لكلِّ صلاة ركعتين في الحضر وقصّر فيها في السّفر إلّاالمغرب والغداة « 6 » . فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام ، فأضاف إليها ركعة شكراً للَّه‌عزّ وجلّ ، فلمّا أن وُلد الحسن عليه السلام ، أضاف إليها ركعتين شكراً للَّه‌عزّ وجلّ ، فلمّا أن وُلد الحسين عليه السلام ، أضاف إليها ركعتين « 7 » شكراً للَّه‌عزّ وجلّ « 7 » ، فقال « للذّكرِ مثل حظّ الأنثيين » « 8 » ، فتركها على حالها في « 9 » الحضر والسّفر « 9 » . الصّدوق ، علل الشّرائع ، 2 / 18 رقم 1 ، من لا يحضره الفقيه ، 1 / 289 رقم 1 / عنه : الطّوسي ، تهذيب الأحكام ، 2 / 113 - 114 ؛ ابن شهرآشوب ، المناقب ، 4 / 266 ؛ الحرّ العاملي ، وسائل الشّيعة ، 3 / 64 ؛ المجلسي ، البحار ، 37 / 38 ؛ الحويزي ، نور الثّقلين « 10 » ، 1 / 543 ؛ المشهدي القمي ، كنز الدّقائق ، 3 / 524 - 525 ومن كثرة فضلهما ومحبّة النّبيّ إيّاهما أنّه جعل نوافل المغرب وهي أربع ركعات ، كلّ
هامش
( 1 ) - [ لم يرد في نور الثّقلين وكنز الدّقائق ] . ( 2 ) - [ في من لا يحضره والوسائل مكانه : « سُئل الصّادق عليه السلام : لِمَ صارت . . . » ، وفي التّهذيب : « ذكر أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمهما الله ، فقال : سُئل الصّادق عليه السلام : لِمَ صار . . . » ] . ( 3 ) - [ زاد في كنز الدّقائق : « في » ] . ( 4 ) - [ في المناقب مكانه : « من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام : سُئل الصّادق عليه السلام : لِمَ لا يقصر المغرب ؟ فقال . . . » ] . ( 5 - 5 ) [ في من لا يحضره والتّهذيب والمناقب والوسائل : « كلّ صلاة ركعتين » ، وفي كنز الدّقائق : « كلّ صلاة ركعتين في الحضر » ] . ( 6 ) - [ لم يرد في البحار ونور الثّقلين وكنز الدّقائق ] . ( 7 - 7 ) [ لم يرد في المناقب ] . ( 8 ) - [ النِّساء : 4 / 176 ] . ( 9 - 9 ) [ في التّهذيب والمناقب والوسائل : « السّفر والحضر » ] . ( 10 ) - [ حكاه أيضاً في نور الثّقلين ، 3 / 201 ، وكنز الدّقائق ، 7 / 475 ] .