تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 904

مساهمون:

ص٩٠٤
إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شراء « 1 » الملك ، وإنّ ولد عليّ ومواليهم « 2 » وأموالهم إلى الحسن بن عليّ ، وإن كان دار الحسن غير دار الصّدقة فبداله أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثاً في سبيل اللَّه ، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، ويجعل الثّلث « 3 » في آل أبي طالب ، وإنّه يضعهم حيث يريد اللَّه ، وإن حدث بحسن بن عليّ حدث وحسين حيّ فإنّه إلى حسين بن عليّ ، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسناً ، له مثل الّذي كتبت للحسن ، وعليه مثل الّذي على الحسن ، وإنّ الّذي لبني « 4 » فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي جعلت لبني عليّ ، وإنِّي إنّما جعلت الّذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللَّه وتكريم حرمة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفها ورضاها « 5 » بهما ، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ ، فإن وجد فيهم مَن يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء ، وإن « 6 » لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم مَن يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء ، وإن « 6 » لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم ، فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه شرط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق الثّمرة حيث أمره به من سبيل اللَّه ووجوهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لا يباع منه شيء « 2 » ولا يوهب ولا يورث ، وإنّ مال محمّد ابن عليّ ناحية وهو إلى ابني فاطمة ، وإنّ رقيقي الّذين في الصّحيفة الصّغيرة الّتي كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء
هامش
( 1 ) - [ الوسائل : « شروى » ] . ( 2 ) - [ لم يرد في الوسائل ] . ( 3 ) - [ الوسائل : « ثلثا » ] . ( 4 ) - [ الوسائل : « لبني ابني » ] . ( 5 ) - [ الوسائل : « رضاهما » ] . ( 6 ) - [ الوسائل : « فإن » ] .
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 904 | مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية