ألف : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
( كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وإِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ )
« 1 » .
باء : روي عن علي عليه السلام :
( مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَنْزٌ أُدِّيَ زَكَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ وَمَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) « 2 » .
جيم : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ ، فِي سِيَاقِ قِصَّةِ أَبِي ذَرٍّ مَعَ عُثْمَانَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَنَظَرَ عُثْمَانُ إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ : ( يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ ؟ ) . فَقَالَ : ( لَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ) .
فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ كَعْبٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ( يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ الْكَافِرَةِ مَا أَنْتَ وَالنَّظَرَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُ الله أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ حَيْثُ قَالَ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) « 3 » .
دال : فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
فَإِنَّ الله حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمَرَ بِإِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ الله )
« 4 » .
ما دام القانون يحدد المصلحة العامة فإن إختلاف الأحاديث يدل على الظروف المختلفة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 30 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 8 ص 243 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 36 .
( 4 ) بحارالأنوار ، ج 70 ، ص 138 .