6 - يعتبر في خفاء الجدران والأذان ، وكذا حاسّة السمع لقصر الصلاة ، الوسط منها ولو تقديراً « 1 » .
7 - يشترط في المزارعة أن تكون الأرض ذات ماء ولو تقديرا « 2 » .
تقديم
لغة :
مِن قدّم الشيء على الشيء ، أي جعله قدّامه وأمامه ، خلاف أخّر . تقول : قدّم فلاناً على غيره ، أي جعله قدّامه ، وهو هنا يعطي معنى التفضيل ، أي فضّله عليه ، فالتقديم هنا معنوي .
وتقول : قدّم إليه الطعام ، أي قرّبه إليه ، فهو هنا يعطي معنى التقريب ، والتقديم فيه حسّيّ وخارجي .
والحاصل : أنّ المستفاد من مجموع كلام أهل اللغة ، أنّ للتقديم معنيين ، وهما :
- التفضيل .
- والتقريب « 3 » .
اصطلاحاً :
أُريد به في كلمات الفقهاء المعنيان المتقدّمان .
الأحكام :
هناك أحكام كثيرة مترتّبة على التقديم نشير إلى أهم عناوينها ونحيل التفصيل إلى المواضع المناسبة ، وهذه العناوين منها ما يجب فيها التقديم ، ومنها مايستحبّ ، ومنها ما لا يجوز ، ومنها ما يجوز أي يباح فيها التقديم ، وهكذا .
أوّلًا - موارد يجب فيها التقديم أو يحتمل وجوبه :
1 - تقديم إزالة النجاسة عن مواضع الوضوء والغسل قبلهما . وقد يعبّر عنه بوجوب تقديم الطهارة الخبثيّة على الحدثيّة « 4 » .
2 - تقديم إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل تغسيله « 5 » .
3 - تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة على الميّت « 6 » .
4 - تقديم غسل الرأس على سائر البدن في
هامش
( 1 ) أُنظر : الرياض 4 : 435 ، والجواهر 14 : 295 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 27 : 20 .
( 3 ) أُنظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، و ، لسان العرب ، وغيرها : « قدم » .
( 4 ) أُنظر : كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 285 ، والجواهر 6 : 94 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 4 : 116 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 12 : 68 .