الأُخرى « 1 » .
24 - تقديم المنكر مع يمينه « 2 » .
25 - تقديم المدّعي مع يمينه « 3 » .
26 - تقديم الشاهد على اليمين « 4 » .
27 - تقديم البيّنة على إخبار ذي اليد « 5 » .
28 - تقديم المباشر على السبب في الضمان « 6 » .
29 - موارد استثناء القاعدة المتقدّمة « 7 » .
ثانياً - موارد يستحبّ التقديم فيها :
30 - تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه « 8 » .
31 - تقديم الرِّجل اليسرى في الدخول في بيت الخلاء واليمنى عند الخروج منه « 9 » .
32 - تقديم الصلاة في أوّل وقتها « 10 » .
33 - تقديم الأولى للإمامة « 11 » .
34 - تقديم الصلاة على الإفطار إلّاأن تنازعه نفسه أو يكون من ينتظره للإفطار « 12 » .
35 - تقديم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إتيان مكّة « 13 » .
36 - تقديم الأولى من المستحقّين في دفع الزكاة « 14 » .
37 - تقديم دفع المهر للزوجة على الدخول بها « 15 » .
38 - تقديم الحاكم العظة على اليمين « 16 » .
ثالثاً - موارد لا يجوز « 17 » التقديم فيها :
39 - تقديم الأغسال الزمانية على زمانها « 18 » .
40 - تقدّم المصلّي على قبر المعصوم عليه السلام « 19 » .
41 - تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال « 20 »
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 40 : 439 - 464 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 40 : 322 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 40 : 241 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 40 : 270 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 99 / فصل في ماء البئر ، المسألة 7 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 37 : 54 .
( 7 ) أُنظر الجواهر 37 : 56 .
( 8 ) أُنظر الجواهر 14 : 80 .
( 9 ) أُنظر الجواهر 2 : 57 و 59 .
( 10 ) أُنظر الجواهر 7 : 73 .
( 11 ) أُنظر الجواهر 13 : 348 - 366 .
( 12 ) أُنظر الجواهر 16 : 384 ، وانظر عنوان « إمامة » .
( 13 ) أُنظر الجواهر 20 : 81 .
( 14 ) أُنظر الجواهر 15 : 542 - 543 .
( 15 ) أُنظر الجواهر 31 : 41 .
( 16 ) أُنظر الجواهر 40 : 229 .
( 17 ) المراد من عدم الجواز هنا هو عدم الجواز الشرطي ، لا التكليفي ، بمعنى عدم صحّة الفعل مع التقديم .
( 18 ) أُنظر الجواهر 5 : 66 .
( 19 ) أُنظر الجواهر 8 : 362 .
( 20 ) أُنظر الجواهر 13 : 202 .