الدية « 1 » .
26 - الأصل في التعزيرات عدم التقدير « 2 » .
27 - تقدير التعزير في بعض الموارد « 3 » .
وموارد عديدة أُخرى .
تقديري
لغة :
منسوب إلى تقدير .
اصطلاحاً :
يراد به الفرض ، فمثلًا إنّ الفقهاء قسّموا تغيّر الماء إلى تغيّر حسي وتغيّر تقديري .
فالحسّي هو التغيير المحسوس إمّا من جهة المشاهدة كتغيّر اللون ، أو الذوق كتغيّر الطعم ، أو الشمّ كتغيّر الريح .
والتقديري هو أن يوضع في الماء دواء يزيل اللون مثلًا ، فإذا وضع هذا الدواء في الماء ثمّ صُبّ فيه الدّم لم يتغيّر لونه بالنجاسة بسبب الدواء ، ولولا الدواء لكان قد تغيّر . فيقال : على تقدير عدم الدواء المانع من ظهور لون الدّم ، لكان الماء متغيّراً بالدم .
الأحكام :
استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض الموارد ، منها :
1 - البحث عن أنّ الموجب لنجاسة الماء بتغيّره بالنجاسة ، هل هو الحسّي أو الأعمّ منه ومن التقديري ؟ « 4 »
2 - البحث عن أنّ الكثرة المعتبرة في ماء الغيث الموجب للتطهير ، هل هي الكثرة الموجبة لجريان الماء حسّاً ، أو الأعمّ منه ومن التقديري ؟ « 5 »
3 - البحث عن أن التعدّد الواجب في تطهير ما أصابه البول ، هل هو التعدّد الحسّيّ ، أو الأعمّ منه ومن التقديري ، كإجراء ماء الحنفيّة لفترة مثلًا ؟ « 6 »
4 - يشترط في الوضوء التوالي بين الغسلات والمسحات ، بمعنى أن لايجفّ العضو السابق عند غسل اللّاحق ، فهل الشرط عدم الجفاف الحسّيّ أو الأعمّ منه ومن التقديري ، كأن يجفّ بسرعةٍ بسبب شدّة حرارة الهواء « 7 » .
5 - هل يجب في ردّ السلام في الصلاة الإسماع تحقيقاً ، أو يكفي تقديراً ؟ كما إذا كان هناك مانع كصوت الهواء وغيره « 8 »
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 42 : 126 و 43 : 168 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 41 : 254 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 291 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 1 : 77 - 83 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 6 : 318 .
( 6 ) أُنظر : الذكرى 1 : 128 ، ومفتاح الكرامة 1 : 170 .
( 7 ) أُنظر : الرياض 1 : 251 ، والجواهر 2 : 255 .
( 8 ) أُنظر : الرياض 3 : 528 ، والجواهر 11 : 109 .