الخميني في تحرير الوسيلة حيث قال : « لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل ، مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط » « 1 » .
وقوله : « ويجوز الرجوع . . . » هو العِدل الثاني لقوله : « يجوز البقاء على تقليده . . . » .
3 - التفصيل بين ما عمل من المسائل وما لم يعمل :
قال السيّد الإصفهاني في الوسيلة : « نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته ، أو الرجوع إلى الحيِّ الأعلم ، والرجوع أحوط » « 2 » .
وهذه العبارة هي العبارة التي حرّرها الإمام الخميني نفسها ، إلّاأ نّه لم يخصّ فيها جواز البقاء بالمسائل التي عمل بها المكلّف في حال حياة المرجع .
4 - التفصيل بين أعلميّة الميّت وعدمها :
قال السيّد الحكيم في المنهاج : « إذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن كان أعلم من الحيِّ وجب البقاء على تقليده ، فيما عمل من المسائل وفيما لم يعمل .
وإن كان الحيُّ أعلم ، وجب العدول إليه ، وإن تساويا في العلم تخيّر بين العدول والبقاء ، والعدول أولى ، والأخذ بأحوط القولين أحوط استحباباً » « 3 » .
وهذا هو الظاهر من السيّد الصدر ، حيث لم يعلّق على العبارة المتقدّمة « 4 » .
كما هو الظاهر من شيخنا الوحيد والسيّد السيستاني ، مع فارق واحد ، وهو أنّهما أطلقا وجوب البقاء ولم يقيّداه بصورة العمل بفتوى الميّت ، كما فعله السيّد الحكيم .
قال الأوّل - معلّقاً على عبارة السيّد الخوئي - : « بل يجب مطلقاً ، عمل أم لم يعمل ، تعلّم أم لم يتعلّم ، التزم أم لم يلتزم ، وليس المدار على التقليد ، بل على إدراكه حيّاً وحجيّة رأيه عليه » « 5 » .
وقال الثاني : « . . . فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده . . . .
ويكفي في البقاء على تقليد الميّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولا يعتبر فيه التعلّم أو العمل على الأظهر » « 6 » .
والفارق بينهما أنّ السيّد السيستاني جعل المدار تحقّق عنوان التقليد ، كغيره ، ولكنّ الوحيد
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 5 / المقدّمة ، المسألة 13 .
( 2 ) وسيلة النجاة 1 : 3 ، المسألة 13 .
( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 6 / التقليد ، المسألة 6 .
( 4 ) أُنظر المصدر المتقدّم .
( 5 ) منهاج الصالحين ( للشيخ الوحيد ) 1 / قسم التقليد : الصفحة 8 ، المسألة 7 .
( 6 ) منهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 1 : 10 / التقليد ، المسألة 7 .