مَا يُؤْمَرُونَ » « 1 » ، وكلّ من قال بها فيهم ، قال بها في غيرهم ، وللإجماع » « 2 » .
5 - تنزيه القرآن الكريم :
يجب تنزيه القرآن الكريم عن التحريف والتبديل اعتقاداً وعملًا ، وعن تنجيسه بل ومسّه عن غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر .
ولا يجوز إحراقه ولا توهينه ، مثل رميه ، أو تقذيره ، أو سحقه بالرجل ، أو وضعه في مكان مستحقر .
وقد تقدّم في عنوان « ارتداد » : أنّ من أسبابه إهانة القرآن الكريم مع القصد والعمد .
6 - تنزيه المحترمات في الدِّين :
يجب تنزيه كلِّ ما هو محترم في الدِّين كالكعبة ، والمساجد ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الأطهار عليهم السلام والأولياء والعلماء ، وكتب التفسير والفقه والحديث وتربة الإمام الحسين عليه السلام .
فلا يجوز تنجيسها وإهانتها والاستخفاف بها ويجب إبعاد القذارات عنها كما تقدّم في العناوين :
« إزالة » و « إهانة » و « تربة » ، ونحوها .
كما ويجب إبعاد كلِّ ما يوجب هتكها عنها كعقد المجالس التي لا تناسب الشرع ولا أهله .
تَنْشيف
لغة :
مصدر نشّف ، والتنشيف : دخول الماء في الأرض والثوب ونحوهما « 3 » .
وتنشَّف الرجُل : مسح الماء عن جسده بخرقة ونحوها « 4 » .
وقيل : « كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نشّافة ينشِّف بها غسالة وجهه » ، يعني منديلًا يمسح بها وضوءَه « 5 » .
والنشّافة والمنشفة : ما ينشَّف به الماء « 6 » .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
تنشيف موضع البول مع فقد الماء :
إذا فُقد الماء سقط وجوب غسل موضع البول تكليفاً ؛ لاشتراط كلِّ واجب بالقدرة عليه .
وأمّا وضعاً فالنجاسة باقية ، لأنّها لا تزول إلّا بالماء .
هامش
( 1 ) التحريم : 6 .
( 2 ) اللّوامع الإلهيّة : 293 .
( 3 ) أُنظر ترتيب كتاب العين : « نشف » .
( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « نشف » .
( 5 ) أُنظر النهاية ( لابن الأثير ) : « نشف » .
( 6 ) أُنظر المعجم الوسيط : « نشف » .