وأبو الصلاح « 1 » ، وابن البرّاج « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، والعلّامة في القواعد « 5 » ، والإرشاد « 6 » ، والشهيدان في اللمعة وشرحها « 7 » ، والأوّل منهما في الدروس « 8 » ، والمقداد « 9 » .
تنبيه :
صرّح جملة من أصحاب القول الأوّل بأنّ الأحوط الإتيان بالزيادة ، وظاهر بعضهم إرادة الزيادة المذكورة في الصيغة الثانية ؛ لورودها في بعض الصحاح « 10 » ، لكن ظاهر بعض آخر إرادة مطلق الزيادات المذكورة في كلمات الفقهاء والروايات ، خاصّة إذا كان على نحو تكرير كلِّ صيغة بانفرادها « 11 » .
مندوبات التلبية :
جاء في العروة الوثقى : « الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحبّ الإكثار بها وتكريرها ما استطاع ، خصوصاً في دبر كلِّ صلاة فريضةٍ أو نافلةٍ ، وعند صعود شرف ، أو هبوط وادٍ ، وعند المنام « 12 » ، وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار .
وفي بعض الأخبار : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً ، أشهد اللَّه له ألف ألف ملَك براءة من النار ، وبراءة من النفاق « 13 » .
ويستحبّ الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة ، للرجال دون النساء ، ففي المرسل : " أنّ التلبية شعار المحرِم ، فارفع صوتك بالتلبية " « 14 » ، وفي المرفوعة « 15 » : " لمّا أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبرئيل فقال : مُر أصحابك بالعجّ والثجّ ، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البُدن " « 16 » » « 17 »
هامش
( 1 ) أُنظر الكافي في الفقه : 193 .
( 2 ) أُنظر المهذّب 1 : 215 .
( 3 ) أُنظر الوسيلة : 161 - 162 .
( 4 ) أُنظر السرائر 1 : 536 .
( 5 ) أُنظر القواعد 1 : 419 .
( 6 ) أُنظر الإرشاد 1 : 315 .
( 7 ) أُنظر اللمعة وشرحها 2 : 229 - 230 .
( 8 ) أُنظر الدروس 1 : 347 .
( 9 ) أُنظر التنقيح الرائع 1 : 457 - 458 .
( 10 ) أُنظر المدارك 7 : 269 .
( 11 ) أُنظر : مستند الشيعة 11 : 314 ، والعروة الوثقى 4 : 663 .
( 12 ) علّق عليه الإمام الخميني بقوله : « لم أر ما يدلّ عليه بخصوصه ، نعم ورد عامّاً ، وورد في آخر الليل » .
( 13 ) الوسائل 12 : 386 ، الباب 41 من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل .
( 14 ) الوسائل 12 : 379 ، الباب 37 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
( 15 ) علّق عليه السيّد الخوئي بقوله : « ورد ذلك في الصحيحة أيضاً » . أُنظر الوسائل 12 : 378 ، الباب 37 من أبواب الإحرام ، ذيل الحديث الأوّل .
( 16 ) الوسائل 12 : 378 ، الباب 37 من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل .
( 17 ) العروة الوثقى 4 : 668 / كيفيّة الإحرام ، المسألة 19 .