بالصحّة في المقامين « 1 » .
ثانياً - القول بالبطلان مطلقاً :
نسب الشيخ الأنصاري « 2 » ذلك إلى البعض ولم يسمّهم ، ويظهر ذلك من بعض المعلّقين على العروة الوثقى ، كالسيّد عبد الهادي الشيرازي « 3 » ، كما هو الظاهر من الهمداني في مصباح الفقيه « 4 » .
ثالثاً - القول بالتفصيل بين الموارد :
فصّل كثير من الفقهاء المتعرّضين للمسألة بين موارد التقيّة ، فإنّهم حكموا بالبطلان في مثل المسح في محلّ الغسل تقيّة ، وحكموا بالصحّة في مثل ترك التكتّف في الصلاة حال التقيّة ، وعلّلوه بأنّ النهي في الأوّل عن ذات العمل العبادي ، وفي الثاني عن صفة خارجة عن الذات .
قال الشهيد الثاني بالنسبة إلى ترك التكتّف الذي عبّر عنه بالتكفير : « ولو تركه معها [ أي مع التقيّة ] ، قيل : كان كترك الغسل في مسح الوضوء ، فتبطل الصلاة ؛ لتحقّق النهي » .
ثمّ قال : « وفيه نظر ؛ لأنّ النهي عن وصف خارج عن أفعال الصلاة ، بخلاف ما سلف ، فإنّ النهي فيه متعلّق بركن من أركان الوضوء ، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء » « 5 » .
وقال سبطه صاحب المدارك في بحث التكتّف : « وينتفي التحريم في حال التقيّة قطعاً ، بل قد يجب ، ولو خالف لم تبطل صلاته ؛ لتوجّه النهي إلى أمرٍ خارجٍ عن العبادة ، بخلاف ما لو مسح رجليه في موضعٍ يجب فيه الغسل ، فإنّ الظاهر بطلان الوضوء ؛ لتوجّه النهي إلى جزء العبادة » « 6 » .
وهذا التفصيل هو الظاهر من بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر « 7 » والشيخ الأنصاري « 8 » والسيّد الخوئي « 9 » .
ولكن تردّد بعض آخر في بطلان الصلاة وصحّتها في المقامين ، منهم المحقّق الثاني حيث قال :
« لو وجب عليه فعله للتقيّة فخالف ، ففي
هامش
( 1 ) أُنظر : العروة الوثقى 1 : 372 / أفعال الوضوء ، المسألة 36 ، و 3 : 6 / مبطلات الصلاة ، التكفير ، تعليقة الجواهري والفيروزآبادي .
( 2 ) أُنظر رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 96 ، رسالةالتقيّة .
( 3 ) أُنظر : العروة الوثقى 1 : 372 / أفعال الوضوء ، المسألة 36 ، و 3 : 6 / مبطلات الصلاة ، التكفير .
( 4 ) أُنظر مصباح الفقيه ( الحجريّة ) 1 : 165 .
( 5 ) روض الجنان 2 : 883 . وقال في موضوع مسح الرجلين : « . . . ولو انعكس الحكم ، بأن مسح في موضع التقيّة ، بطل وضوؤه أيضاً ، للنهي المقتضي للفساد في العبادة ، مع احتمال الصحّة ؛ لأنّ النهي لوصف خارج » . روض الجنان 1 : 112 .
( 6 ) المدارك 3 : 461 .
( 7 ) أُنظر الجواهر 2 : 239 ، و 11 : 24 .
( 8 ) أُنظر رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 96 رسالة التقيّة .
( 9 ) أُنظر التنقيح 4 : 323 - 326 .