أنّ التقيّة تنقسم بحسب الحكم التكليفي إلى الأقسام الخمسة . ولكن هناك بعض الفوارق فيما ذكراه من الأمثلة للأقسام ، ونحن نذكر القدر المتيقّن لكلِّ قسم ، وما هو محلّ البحث منه .
القسم الأوّل - التقيّة الواجبة :
كلّ مورد استلزم من ترك التقيّة فيه ضررٌ معتدٌّ به على نفس الإنسان أو ما دون نفسه أو عرضه أو ماله ، أو نفس غيره من المؤمنين أو ما دونه أو عرضه ، أو ماله ، فالتقيّة تكون حينئذٍ واجبة ، كما إذا دُعي الشيعي الإمامي من قبل النواصب إلى سبّ الإمام علي عليه السلام ، فإن لم يفعل فيقتل « 1 » .
أو كان في موضع يتحرّج من إقامة الصلاة وفقاً لمذهبه ؛ لأنّه قد يهان أو يتّهم أو يضرب إذا فعل ذلك .
أو اضطرّ إلى الإفطار في يوم أعلنه السلطان عيداً ، ولم يكن كذلك ، فإنّه لو لم يفطر لوصل إليه الأذى .
وأمثال هذه الموارد كثيرة ربّما نتعرّض لجملة منها في تطبيقات القاعدة .
القسم الثاني - التقيّة المحرّمة :
تحرم التقيّة في الموارد التالية :
1 - الدّم ( القتل ) :
القدر المسلّم ممّا تحرم فيه التقيّة هو القتل ، بمعنى أن يقتل شخصٌ شخصاً تقيّة ، كما إذا أُكره على قتله ، بحيث لو لم يقتله لقُتل هو .
فالمعروف بين الفقهاء هو عدم جواز مثل هذه التقيّة ، وقد دلّ عليه النصّ أيضاً .
قال الشيخ الطوسي : « . . . فأمّا إن أكرهه على قتله ، فقال : إن قتلته وإلّا قتلتك ، لم يحلّ له قتله وإن كان خائفاً على نفسه ؛ لأنّ قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله . . . » « 2 » .
وقال الشيخ الأنصاري : « لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب ، وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ، إلّاأ نّه قد صحّ عن الصادقين عليهما السلام أنّه : " إنّما شُرِّعت التقيّة ليحقن بها الدّم ، فإذا بلغت الدّم ، فلا تقيّة " » « 3 » .
ثمّ قال : « ومقتضى العموم : أنّه لافرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصِّغر والكِبر ، والذكورة والأُنوثة ، والعلم والجهل ، والحرّ والعبد ، وغير ذلك » « 4 » .
وصرّح صاحب الجواهر : بأ نّه لافرق بين
هامش
( 1 ) هذا ما سنّه معاوية بن أبي سفيان ونفّذه هو وعمّالهخاصّة زياد بن أبيه ، وتبعه الخلفاء وعمّالهم من بعدهخاصّة ابنه يزيد وعامله عبيداللَّه بن زياد .
( 2 ) المبسوط 7 : 41 .
( 3 ) الوسائل 16 : 234 - 235 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، الحديثان 1 و 2 ، وفيهما : « إنّما جُعلت التقيّة . . . » .
( 4 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 98 .