عقوبة التجسّس على البيوت :
عقوبة التجسّس على البيوت هي التعزير بما يراه الحاكم .
نعم ، ذكر الفقهاء : أنّ من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ، ولو من ملكه ، فلهم زجره ؛ لأنّه من الدفاع عن العرض أيضا ، ولو أصرّ فرموه بحصاة أو عود أو غيرهما فاتّفق وقوع الجناية عليه ، كانت الجناية هدرا ، مع توقّف الدفع عليه « 1 » .
لكن إطلاق « التجسّس » على مثل هذا بعيد ، نعم لو تجسّس لتحصيل العلم بما يجري في هذا البيت ، لا بعنوان النظر ، فيصحّ إطلاق التجسّس على فعله ، إلّا أنّ في إجراء مثل هذا الحكم عليه عندئذ تأمّلا .
ثانيا - أحكام التجسّس بالمعنى الثاني :
كان المعنى الثاني للتجسّس هو التفحّص ، مثل التفحّص عن حال الشهود من حيث الجرح والتعديل ، والتفحّص عن طهارة الشيء ونجاسته ، والتفحّص عن عقيدة الإنسان والتفتيش عنها ، وهذه قد يحرم بعضها كالأخير ، وقد يلزم مثل الأوّل ، والبحث التفصيلي عنها موكول إلى محالّها الأصليّة ، ويراجع لها عنوان « تفحّص » أيضا .
مظانّ البحث :
أكثر ما يبحث عن أحكام التجسّس بالمعنى الأوّل في الجهاد .
تجسيم
راجع : مجسّمة .
تجشّؤ
[ المعنى : ]
لغة :
صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع ، وهو من تجشّأ تجشّؤا ، والاسم منه :
الجشاء « 1 » .
والقلس : خروج طعام أو شراب من البطن إلى الفم إذا كان ملء الفم أو دونه ، سواء ألقاه أو أعاده ، فإذا غلب فهو قيء « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 41 : 660 ، والوسائل 29 : 66 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، وعنوان الباب : « من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها ، فلهم منعه . . . » .
1 انظر المصباح المنير : « جشأ » .
2 انظر المصدر المتقدّم : « قلس » .
وفي الصحاح : « والقلس أيضا : القذف . . . » ثمّ قال :
« وقال الخليل : القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء » الصحاح : « قلس » .
لكن الموجود في ترتيب كتاب العين « للخليل » : « . . .
فإذا غلب فهو القيء » . ترتيب كتاب العين : « قلس » .