سبق ، فلا بدّ من طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ذلك ، مثل كونه مظنّة الضرر وفساد الأخلاق ، أو الغلمان البالغين ، وأمّا حمله على الكراهة ، فينفيه فعلهم عليهم السّلام له » « 1 » .
التختّم بالخاتم المموّه بالذهب :
اختلف الفقهاء في لبس الخاتم المموّه بالذهب ، فقيل بتحريمه « 2 » ، وقيل بكراهته « 3 » ، وقيل بجوازه « 4 » .
الصلاة مع خاتم الذهب :
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة مع خاتم الذهب :
- قال المحقّق في المعتبر : « لو صلّى وفي يده خاتم من ذهب ، ففي فساد الصلاة تردّد أقربه أنّها لا تبطل » « 1 » .
- لكن قال العلّامة : « وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردّد ، أقربه البطلان » « 2 » .
والمشهور - كما قيل « 3 » - هو البطلان .
أمّا المموّه ، فمن لم يقل بحرمته ، فلا تبطل الصلاة عنده ، ومن قال بحرمته ، فقد يلتزم بفساد الصلاة « 4 » ، وقد لا يلتزم ؛ لعدم الملازمة بين حرمة اللبس في الصلاة وبطلانها « 5 » .
شهادة المتختّم بالذهب :
ذكر الفقهاء في بحث الشهادة جملة من
هامش
( 1 ) المستمسك 5 : 359 - 360 .
( 2 ) انظر : التذكرة 2 : 471 ، ونهاية الإحكام 1 : 377 ، والتحرير 1 : 197 ، والدروس 1 : 150 ، والبيان : 121 ، والذكرى 3 : 47 ، والمقاصد العليّة : 174 ، والحدائق 7 :
102 ، وكشف الغطاء 3 : 21 ، والجواهر 41 : 54 .
وقوّى السيّد اليزدي اجتنابه مع صدق لبس الذهب على لبسه ، لكن استشكل عليه أغلب المعلّقين عليه - منهم السادة : الحكيم والخوئي والخميني - بعدم صدق لبس الذهب على لبس المموّه . انظر العروة الوثقى 2 :
341 ، شرائط لباس المصلي / الخامس .
( 3 ) انظر : الكافي في الفقه : 140 ، والغنية : 66 ، والوسيلة :
368 ، والجواهر 8 : 112 ، ونسبه إلى السيّد الطباطبائي - بحر العلوم - في منظومته .
( 4 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 360 ، ومنهاج الصالحين للسادة : الحكيم 1 : 191 ، والخوئي 1 : 139 ، والسيستاني 1 :
177 ، والشيخين : الوحيد الخراساني 2 : 155 ، والتبريزي 1 : 144 .
1 المعتبر : 152 ، ونقله الشهيد في الذكرى 3 : 47 ولم يعلّق عليه .
2 المنتهى 4 : 231 .
3 قاله السيّد الحكيم في المستمسك 5 : 355 ، ونسبه صاحب الحدائق فيه 7 : 101 إلى الأكثر .
4 كأغلب من قال بالحرمة .
5 انظر كشف اللثام 3 : 196 ، فإنّه قيّد البطلان بما إذا استلزم نزعه في الصلاة فعلا كثيرا ؛ لأنّه مأمور بالنزع ، أمّا إذا لم يستلزم ، فلا .