خصوصا في حال الصلاة » « 1 » .
وقيل باستحباب التختّم بالحديد الصيني « 2 » .
وفي البحار ، عن ابن عباس والسدي : « كان لأمير المؤمنين عليه السّلام أربعة خواتيم : ياقوت لنبله ، فيروزج لنصره ، حديد صيني لقوّته ، عقيق لحرزه » « 3 » .
وقيل بكراهة التختّم بغير الفضّة مطلقا « 4 » ؛ لما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد » « 5 » .
موضع التختّم :
المعروف من مذهب أهل البيت عليهم السّلام : أنّ السنّة عندهم هي أن يتختّم باليمين .
قال السيّد المرتضى : « المسنون في الخاتم أن يكون في اليمين مع الاختيار وعدم التقيّة ، وإن أضاف إلى اليمين اليسار جاز ، ولا يجوز الاقتصار على اليسار من غير تقيّة » « 6 » .
والمعروف أيضا جواز التختّم باليسار ، لكن على كراهة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء .
قال الشهيد في الدروس : « ويستحب التختّم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار » « 1 » .
ولعلّ مراد السيّد من « لا يجوز » هو الكراهة ، وإلّا فالقول بالحرمة لم ينقل عن أحد .
أمّا النصوص ، ففيها ما يؤكّد التختّم باليمين وما يجوّز الأمرين ، ومع ذلك فإنّ شعار الإماميّة هو التختّم باليمين .
فمن النصوص المرجّحة للتختّم باليمين :
- ما جاء في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السّلام : « يا علي ، تختّم باليمين ، فإنّها فضيلة من اللّه عزّ وجل للمقرّبين . . . » « 2 » .
- ما رواه ابن أبي عمير عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : « قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام :
أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين عليه السّلام بيمينه ، لأيّ شيء كان ؟ فقال : إنّما كان يتختّم بيمينه ، لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقد مدح اللّه أصحاب اليمين وذمّ أصحاب الشمال ، وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتختّم بيمينه : وهو علامة لشيعتنا يعرفون به ، وبالمحافظة على أوقات الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 507 ، المسألة 250 .
( 2 ) انظر كشف الغطاء 3 : 45 .
( 3 ) البحار 42 : 62 ، تاريخ أمير المؤمنين ، الباب 118 ، فصل في لوائه وخاتمه .
( 4 ) انظر كشف الغطاء 3 : 46 .
( 5 ) الوسائل 5 : 78 ، الباب 46 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 .
( 6 ) رسائل السيّد المرتضى 1 : 292 .
1 الدروس 1 : 152 .
2 الوسائل 5 : 82 ، الباب 49 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 .