والمشهور جواز ذلك ، لأنّ الإجازة في قوّة الإخبار بمرويّاته جملة .
4 - المناولة :
وهي أن يناول الشيخ الطالب كتابا ، ويقول :
« هذا سماعي من فلان - أو روايتي عنه - فاروه عنّي » أو « أجزت لك روايته عنّي » .
وقد تكون المناولة مجردة عن الإجازة ، كقوله : « هذا سماعي » أو « روايتي » من غير أن يقول « اروه عنّي » أو « أجزت لك روايته عنّي » .
والأولى في قوّة الإجازة ، أمّا الثانية فهي أقلّ رتبة من الأولى .
5 - الكتابة :
وهي أن يكتب الشيخ مروّيه ، لغائب أو حاضر بخطّه ، أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبه له ، أو يكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته .
وهي قد تكون مقرونة بالإجازة ، كأن يقول :
« أجزت لك ما كتبته لك » .
وقد تكون مجرّدة عنها .
والأولى كالمناولة المقرونة بالإجازة في القوّة والصحّة .
وأمّا الثانية ، فقد اختلفوا فيها ، والأشهر بينهم جواز الرواية بها .
6 - الإعلام :
وهو أن يعلم الشيخ الطالب : أنّ هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من فلان ، مقتصرا عليه ، من غير أن يقول : اروه عنّي ، أو أذنت لك في روايته ، ونحوه .
واختلفوا في جواز الرواية به على أقوال :
- الجواز مطلقا .
- المنع مطلقا .
الجواز بشرط روايته بالإعلام المذكور .
7 - الوجادة :
وهو أن يجد إنسان كتابا أو حديثا ، مرويّ إنسان بخطّه معاصر له أو غير معاصر ، ولم يسمعه منه هذا الواجد ، ولا إجازة منه ، ولا نحوها ، فيقول :
« وجدت ، أو قرأت بخط فلان » أو « وجدت في كتاب فلان بخطّه » ونحو ذلك .
فإذا كانت الوجادة مقرونة بالإجازة ، بأن يكون صاحب الكتابة حيّا وأجازه - ولو بوسائط - فلا إشكال في جواز الرواية والعمل حيث يجوز العمل بالإجازة .
وإذا لم تكن مقرونة بالإجازة وكانت موثوقا بها ، ففي جواز العمل بها قولان .
تحميد
[ المعنى : ]
لغة :
كثرة الحمد ، والحمد هو الثناء « 1 » ، أو الثناء
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين : « حمد » .