بالجميل على قصد التعظيم « 1 » .
والتحميد أبلغ من الحمد ، والحمد أعمّ من الشكر « 2 » .
اصطلاحلاحا :
قول : « الحمد للّه » .
الأحكام :
الحكم التكليفي للتحميد :
يختلف الحكم التكليفي للتحميد باختلاف الموارد ، فقد يجب وقد يستحب ، ونشير فيما يلي إلى أهمّ الموارد من كلّ منهما :
أوّلا - موارد وجوب التحميد :
يجب التحميد في الموارد التالية :
1 - في خطبة صلاة الجمعة :
المعروف بين الفقهاء وجوب حمد اللّه تعالى في خطبتي صلاة الجمعة ، قال العلّامة : « ويجب في كلّ خطبة منهما حمد اللّه تعالى ، ويتعيّن " الحمد للّه " عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله داوم على ذلك ، ولقول الصادق عليه السّلام :
" ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم ، يحمد اللّه ويثني عليه " « 1 » » « 2 » .
ولكن استشكل السبزواري « 3 » في وجوب خصوص صيغة « الحمد للّه » .
2 - عند العجز عن القراءة في الصلاة :
إذا لم يتمكن من قراءة سورة الحمد في الصلاة ولا بعضها ولا بمقدارها من غيرها من القرآن ، انتقلت وظيفته إلى الذكر ، واختلفوا في كيفيته : هل هو التسبيح والتهليل والتكبير ، أو بإضافة التحميد مع الثلاثة أو مع حذف بعضها ، فمن أضاف التحميد قال بوجوبه إجمالا « 4 » .
3 - عند العجز عن التشهد :
إذا لم يعرف التشهد ولم يتمكّن من معرفته أو ترجمته ، يأتي بسائر الأذكار ، وأوجب بعضهم كالشهيد الأوّل خصوص التحميد فقال : « والأقرب
هامش
( 1 ) انظر مجمع البحرين : « حمد » .
( 2 ) انظر الصحاح : « حمد » .
1 الوسائل 7 : 342 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 2 .
2 التذكرة 4 : 63 - 64 ، وانظر : الخلاف 1 : 616 - 617 ، والغنية : 91 ، والسرائر 1 : 295 ، والمعتبر : 203 ، والجواهر 11 : 208 ، وغيرها .
3 انظر الذخيرة : 300 .
4 كالشيخ في الخلاف 1 : 466 ، والعلّامة في نهاية الإحكام 1 : 474 ، والشهيد الأوّل في الذكرى 3 :
305 ، ونسبه إلى ابن الجنيد والجعفي ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 251 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 697 ، وغيرهم وانظر تفصيل الأقوال في كتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 344 .