النوم " » « 1 » .
3 - خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال :
« النداء والتثويب في الإقامة من السنّة » « 2 » .
4 - خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام :
« كان أبي عليه السّلام ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس » « 3 » .
5 - وما رواه المحقّق الحلّي عن البزنطي عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم ، بعد حي على خير العمل ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم ، إنّما هذا في الأذان » « 4 » .
6 - خبر زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : لا ، إنّما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع .
قلت : فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم ، قال : فلا يؤذّن ، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا » « 5 » .
7 - خبره الآخر ، وقد تقدّم في كلام صاحب الرياض « 1 » .
أقول :
أمّا الرواية الأولى ، فهي تدلّ على عدم مشروعيّة التثويب ، والثانية أقرب إلى ردّ قول :
« الصلاة خير من النوم » من إثباته .
وأمّا الثالثة فيردّها : أنّ التثويب إنّما هو في الأذان ، لا الإقامة .
وأمّا الرابعة ، فليس فيها أنّ النداء كان في أثناء الأذان أو بعده ، بل يحتمل وقوعه منه عليه السّلام في غير الأذان .
وأمّا الخامسة ، فيردّها ، أنّها ذكرت التكبير في أوّل الأذان مرّتين ، والتهليل في آخره مرّة ، بينما التكبيرات عند الإمامية أربعة ، والتهليلات اثنان .
وأمّا السادسة ، فإنّها أثبتت قول : « الصلاة خير من النوم » في غير الأذان وقبل الفجر ، لا في الأذان وفي وقته .
هذا مضافا إلى إمكان حمل ما يشعر منها بالجواز على التقيّة .
ويؤيّد ذلك خلوّ الروايات البيانيّة في الأذان من هذه الزيادات « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 26 ، الباب 22 من أبواب الأذان ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 3 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 27 ، الحديث 4 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 5 ، والمعتبر : 166 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 4 : 25 ، الباب 7 من أبواب الأذان ، الحديث 2 .
1 تقدّم في الصفحة 563 .
2 انظر الوسائل 5 : 413 ، الباب 19 من أبواب الأذان .