[ أقوال فقهائنا في التثويب : ]
وأمّا عند فقهائنا ، ففيه بصورة مطلقة أربعة أقوال :
[ القول ] الأوّل - القول بالتحريم :
وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، والعلّامة في القواعد « 4 » والمختلف « 5 » ، والمحقّق الثاني « 6 » ، والشهيد الثاني « 7 » ، والأردبيلي « 8 » ، وصاحب المدارك « 9 » ، وصاحب الكفاية « 1 » ، وصاحب كشف اللثام « 11 » ، وصاحب الحدائق « 21 » ، وغيرهم .
[ القول ] الثاني - القول بكونه بدعة :
اقتصر بعض الفقهاء على توصيفه بكونه بدعة كالعلّامة في بعض كتبه « 31 » ، وصاحب الذخيرة فيها « 1 » .
وظاهر هؤلاء هو القول بالتحريم أيضا ، بقرينة التصريح بأنّ كلّ بدعة حرام « 2 » .
[ القول ] الثالث - القول بالكراهة :
قال بعض الفقهاء بكراهة التثويب ، من قبيل :
السيّد المرتضى « 3 » ، والشيخ الطوسي في المبسوط « 4 » ، والمحقّق الحلّي « 5 » ، والشهيد الأوّل « 6 » .
[ القول ] الرابع - القول بالإباحة :
وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ، والجعفي ، حيث نقل الشهيد الأوّل في الدروس « 7 » أنّهما قالا : لا بأس فيه .
الجمع بين الأقوال :
ويمكن الجمع بين الأقوال عدا الأخير : بأنّه مع قصد شرعيّة الزيادة مهما كانت ، واعتبارها جزءا من الأذان شرعا ، يكون الإتيان بها محرّما ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 67 .
( 2 ) انظر الوسيلة : 92 .
( 3 ) انظر السرائر 1 : 212 .
( 4 ) انظر القواعد 1 : 266 .
( 5 ) انظر المختلف 2 : 131 .
( 6 ) انظر جامع المقاصد 2 : 189 - 190 .
( 7 ) انظر : المسالك 1 : 190 ، وروض الجنان 2 : 656 .
( 8 ) انظر مجمع الفائدة 2 : 178 .
( 9 ) انظر المدارك 3 : 291 .
1 انظر الكفاية 1 : 88 .
( 11 ) انظر كشف اللثام 3 : 384 .
21 انظر الحدائق 7 : 421 .
31 انظر : التذكرة 3 : 47 ، والتحرير 1 : 224 ، والمنتهى 4 :
381 ، وفيه : « غير مشروع » .
1 انظر الذخيرة : 257 .
2 انظر المختلف 2 : 131 .
3 انظر : الانتصار : 39 ، وإن كان يميل في نهاية كلامه إلى التحريم ، ومثله في الناصريات : 183 .
4 انظر المبسوط 1 : 95 .
5 انظر الشرائع 1 : 76 ، والمعتبر : 166 ، فانّه يميل إلى الكراهة فيه .
6 انظر الدروس 1 : 162 .
7 انظر المصدر المتقدّم .