في التذكرة « 1 » ، والمنتهى « 2 » ، والأردبيلي « 3 » ، وتلميذه صاحب المدارك « 4 » ، وصاحب الحدائق « 5 » ، والنراقي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، والسيّد الحكيم « 9 » .
ثمّ إنّ بعض هؤلاء رجّحوا الاحتياط بترك بلع ما اجتمع في فضاء الفم .
2 - عدم كونه مفطرا ما لم يجتمع في فضاء الفم ، سواء خرج من الصدر أم نزل من الرأس ، نعم لو اجتمع في فضاء الفم لا يجوز ابتلاعه ، ولو بلعه والحال هذه كان مفطرا .
اختار هذا القول الشهيد الثاني « 1 » ، ونسبه إلى الشهيد الأوّل ، لكنّ الموجود في الدروس « 11 » يستفاد منه القول الآتي .
واختار جماعة من الفقهاء بطلان الصوم ببلع ما اجتمع في فضاء الفم من باب الاحتياط الوجوبي ؛ لعدم تماميّة الدليل على البطلان ، ولا على عدمه ، من قبيل : السبزواري « 1 » ، والسادة :
اليزدي « 2 » ، والخوئي « 3 » ، والخميني « 4 » .
3 - التفصيل بين ما ينزل من الرأس ، وما يخرج من الصدر ، فالأوّل لا يفسد إذا
هامش
( 1 ) انظر التذكرة 6 : 23 و 66 .
( 2 ) انظر المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 563 .
( 3 ) انظر مجمع الفائدة 5 : 31 - 32 .
( 4 ) انظر المدارك 6 : 105 .
( 5 ) انظر الحدائق 13 : 86 .
( 6 ) انظر مستند الشيعة 10 : 235 .
( 7 ) انظر الجواهر 16 : 300 .
( 8 ) كتاب الصوم ( للشيخ الأعظم ) : 160 - 161 .
( 9 ) انظر : المستمسك 8 : 238 ، ومنهاج الصالحين 1 : 379 ، المسألة 18 .
1 انظر : المسالك 2 : 34 ، وحاشية الإرشاد ( المطبوعة مع غاية المراد ) 1 : 309 .
( 11 ) قال الشهيد الثاني في المسالك : « والشهيد رحمه اللّه ساوى بينهما [ أي بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر ] في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء
الفم ، ومنعه إذا صارتا فيه محتجّا بالرواية . . . » .
والموجود في الدروس : « والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها ؛ للرواية ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها . . . » . الدروس 1 : 278 .
وكلامه ناظر إلى ما ينزل من الدماغ لا إلى ما يخرج من الصدر .
1 انظر : الذخيرة : 507 ، والكفاية : 48 ، وفيها :
« والظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى الفم ؛ لعدم صدق الأكل عليه ، وأمّا إذا وصل شيء منها إلى الفم فابتلعه ، ففي الإفساد توقّف ؛ للشكّ في صدق الأكل عليه ، ومقتضى الشكّ الاجتناب ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة » .
2 انظر العروة الوثقى 3 : 542 ، كتاب الصوم ، فصل فيما يجب الإمساك عنه ، المسألة 3 .
3 انظر مستند العروة ( الصوم ) 1 : 104 - 107 ، ومنهاج الصالحين 1 : 267 ، كتاب الصوم ، المسألة 999 .
4 انظر تحرير الوسيلة 1 : 261 ، كتاب الصوم ، المسألة 17 .