ج - التأمين - أي قول آمين بعد الحمد .
د - التكفير - أي التكتّف - وهو وضع اليد على الأخرى في الصلاة .
ه - تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين .
و - الصلاة لغير القبلة اختيارا في غير الراكب .
ز - صلاة النافلة جماعة .
4 - البدعة في الصوم :
كلّ صوم محرّم إذا أتي به بداعي المشروعيّة ، فهو بدعة ، مثل صوم يومي العيدين ، وصوم الوصال « 1 » ، وصوم الدهر « 2 » ، وصوم الصمت « 3 » ، وصوم أيّام التشريق في منى ، ونحو ذلك .
5 - البدعة في الحجّ « 1 » :
من أهمّ البدع في الحجّ القول بتحريم التمتّع
هامش
- عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب . ثمّ خرجت معه ليلة أخرى والنّاس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه » . صحيح البخاري 1 : 342 ، كتاب صلاة التراويح .
وروي عن مالك والشافعي : أنّ قيام رمضان لمن قوي في البيت أحبّ إليهما . انظر المغني 1 : 800 .
( 1 ) صوم الوصال هو : صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار بينهما .
( 2 ) صوم الدهر هو : أن يصوم السنة كلّها ، بما فيها يوما العيدين .
( 3 ) صوم الصمت هو : أن ينوي في صومه السكوت عن الكلام تمام النهار أو بعضه ، يجعله في نيّته من قيود صومه .
انظر ذلك كلّه في العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، أقسام الصوم ، الصوم المحظور .
1 ذكروا للحجّ أقساما :
حجّ التمتّع ، وهو المذكور في المتن ، وحجّ الإفراد ، وهو :
أن ينوي الحجّ ، ثمّ يأتي به ، ثمّ ينوي بعمرة مفردة بصورة مستقلّة ، وحجّ القران هو مثل الإفراد ، إلّا أنّ الحاجّ يسوق معه الهدي . انظر المدارك 7 : 155 ، وغيره من كتب الفقه ، أوّل بحث الحجّ .
وسمّي القسم الأوّل تمتّعا ؛ لأنّ المحرم بعد إحلاله من إحرام العمرة يجوز له أن يلتذّ ويتمتّع بالنساء وبما كان محرّما عليه حال الإحرام إلى أن يحرم من جديد للحجّ من مكّة .
وقد ذكروا : أنّ عمر وعثمان ومعاوية منعوا عن هذا النوع من الحجّ . وفيما يلي نذكر كلام ابن قدامة ضمن ردّه على هذا المنع .
قال ابن قدامي : « . . . فإن قيل : فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية ، قلنا : فقد أنكر عليهم الصحابة نهيهم عنها وخالفوهم في فعلها ، والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم ، قد ذكرنا إنكار عليّ على عثمان واعتراف عثمان له ، وقول عمران بن حصين منكرا لنهي من نهى ، وقول سعد عائبا على معاوية نهيه عنها ، وردّهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها ، بل قد ذكر بعض من نهى عنها في كلامه ما يردّ نهيه ، فقال عمر : " واللّه إنّي لأنهاكم عنها وأنّها لفي كتاب اللّه وقد صنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم " . ولا خلاف في أنّ من خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله ونهى عمّا فيهما حقيق بأن لا يقبل نهيه ولا يحتجّ به ! . . . » إلى أن قال :
« وقيل لابن عبّاس : إنّ فلانا ينهى عن المتعة ، -