والأذن ، ومنه الثقب الذي يكون في الأذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر ، وبه جزم شيخنا المعاصر سلّمه اللّه تعالى ، وحكم به المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا ، وهو بعيد » « 1 » .
وقال السيّد اليزدي : « لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة » « 2 » .
والمراد من المقدّمة هي المقدّمة العلميّة ، بمعنى وجوب غسل جزء يسير منها لحصول العلم بغسل المقدار الواجب من الظاهر .
ولعلّ من موارد الشكّ في مصداق الباطن ما ذكره جملة من الفقهاء : من وجوب غسل باطن الأذنين - بمعنى ما يرى للناظر إليها ، دون باطن الصماخ - في الغسل « 3 » .
وممّا يدلّ على عدم وجوب غسل الباطن :
ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » « 1 » .
قال صاحب الوسائل : « مراده بالسنّة ما علم وجوبه بالسنّة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنّة في الأحاديث » « 2 » .
وبناء على ذلك لا تنافي الرواية ما ورد من استحباب المضمضة والاستنشاق .
وهناك روايات أخر دلّت على عدم وجوب غسل الباطن « 3 » .
باغي
راجع : بغي .
باقلاء « 4 »
[ المعنى : ]
لغة :
من أنواع البقل ، وهو نبات عشبي حولي « 5 » ،
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 292 . ومراده من شيخه المعاصر :
المحقّق الأردبيلي ، ومن الشيخ علي : المحقّق الكركي ، ومن حاشية الكتاب : حاشية الشرائع .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 355 ، كتاب الطهارة ، فصل في أفعال الوضوء / غسل الوجه المسألة 4 ، وانظر 1 : 493 ، فصل في استحباب غسل الجنابة نفسا .
( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : 52 ، والعلّامة في التذكرة 1 : 231 ، والبحراني في الحدائق 3 : 92 .
1 الوسائل 1 : 431 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .
2 الوسائل 1 : 431 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .
3 انظر الوسائل 2 : 226 ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 .
4 يشدّد اللام مع عدم المدّ ، ويخفّف مع المدّ ، واحده باقلاءة ، أو باقلاة . انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « بقل » .
5 انظر المعجم الوسيط : « بقل » .