الخلاف « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، والمحقّق « 6 » ، والعلّامة في أحد قوليه « 7 » ، وولده في الإيضاح « 8 » ، والشهيد الأوّل « 9 » .
ولم يستبعده صاحب الكفاية « 1 » .
واستدلّ له بأصالة عدم وقوع الإيلاء إلّا في المتّفق عليه ، وبأنّه لا دليل على وقوع الإيلاء بالصيغة المشروطة .
وبناء على ذلك فلو قال : واللّه لو فعلت كذا لأتركنّ جماعك ، لم ينعقد إيلاء ؛ لعدم تجرّده من الشرط .
الثاني - الجواز ، واختاره الشيخ في المبسوط « 11 » ، وتبعه العلّامة في المختلف « 21 » ، والشهيد الثاني « 31 » ، والفاضل الإصفهاني « 41 » ، وصاحب الجواهر « 1 » .
وعلّل ذلك : بأنّه فرد من أفراد اليمين ، فتجري عليه أحكامه التي منها جواز الاشتراط فيه .
هذا ولم يشترط الفقهاء أمرا آخر في الصيغة ، فليست العربيّة شرطا فيها ، بل تقع بكلّ لسان حتّى مع القول باشتراط العربيّة في العقود والإيقاعات الأخرى ؛ لأنّ الإيلاء يمين ، وهو ينعقد بكلّ لغة « 2 » .
ثانيا - المؤلي وشروطه :
لا خلاف ولا إشكال في اشتراط الأهلية العامّة في المؤلي ، وهي تتحقّق باجتماع البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد فيه « 3 » .
وبناء على ذلك :
- فلا يصحّ إيلاء غير البالغ .
- ولا يصحّ إيلاء المجنون ، لكن قال المحقّق : « يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل » « 4 » ، وكذا ابن إدريس « 5 » .
ويحتمل أن يريدا ما هو المشهور من اشتراط العقل ، لا كماله .
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 4 : 517 .
( 2 ) انظر الوسيلة : 335 .
( 3 ) انظر السرائر 2 : 719 .
( 4 ) انظر الغنية : 363 .
( 5 ) انظر الجامع للشرائع : 486 .
( 6 ) انظر الشرائع 3 : 83 .
( 7 ) انظر : الإرشاد 2 : 57 ، والتحرير 4 : 114 .
( 8 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 426 .
( 9 ) انظر غاية المراد 3 : 288 .
1 انظر الكفاية : 213 .
( 11 ) انظر المبسوط 5 : 117 .
21 انظر المختلف 7 : 450 - 451 .
31 انظر المسالك 10 : 129 - 130 .
41 انظر كشف اللثام 8 : 270 .
1 انظر الجواهر 33 : 301 .
2 انظر : كشف اللثام 8 : 268 ، والجواهر 33 : 299 .
3 انظر الجواهر 33 : 304 .
4 الشرائع 3 : 84 .
5 انظر السرائر 2 : 719 .