أحدهما - حمل أخبار الحلّ على التقيّة .
وثانيهما - حمل أخبار المنع على الرجحان والأولويّة .
وتعضد الأوّل : الشهرة .
والثاني : الأصل ، وقرب التأويل ، والإشعار بالاستحباب في بعض الأخبار ، وما يدلّ على حصر المحرّمات . . . » « 1 » .
دية أهل الكتاب :
إذا كان الكتابي من أهل الحرب ، فلا ضمان في قتله ؛ لعدم عصمة نفسه .
وإذا كان من أهل الذمّة ، فقد تقدّم الكلام عن دية الذمّي في عنوان « أهل الذمّة » .
التعامل الاقتصادي مع أهل الكتاب :
لا إشكال في التعامل الاقتصادي مع أهل الكتاب إجمالا ، وتدلّ عليه السيرة المستمرة إلى زمن النبيّ صلّى اللّه عليه واله بمرأى ومسمع منه ، بل ربّما كان النبيّ صلّى اللّه عليه واله أو الإمام عليّ عليه السّلام أو سائر الأئمّة طرفا للمعاملة ، سواء كانت بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقاة أو وديعة أو غيرها « 2 » .
راجع العنوانين : « أهل الحرب » و « أهل الذمّة » .
مظانّ البحث :
نذكر هنا مظانّ البحث للعناوين : « أهل الحرب » و « أهل الذمّة » و « أهل الكتاب » لتداخلها واشتراكها :
1 - كتاب الطهارة : فيبحث فيه عن نجاسة الكفّار عند الكلام عن الأسئار والآنية والأعيان النجسة .
2 - كتاب الجهاد : ويأتي فيه كثير من أبحاث أهل الحرب وأهل الذمّة .
3 - كتاب النكاح : عند الكلام عن الكفاءة ، حيث يشترط فيها التساوي الدين ، وعند الكلام عن أسباب التحريم الذي منه الكفر - وفيه يبحث عن نكاح الكتابيّات - كما يبحث عن نفقة الزوجة الذمّية وحقّها من القسم في كتاب النكاح أيضا .
4 - كتاب الصيد والذباحة : حيث يبحث فيه عن اشتراط إسلام الصائد والذابح ، وعن حليّة ذبائح أهل الكتاب .
5 - كتاب الديات : ويبحث فيه عن دية الذمّي .
6 - وكتب متفرّقة أخرى ، مثل : الوقف ، الوصايا ، الصدقة ، ونحوها ، حيث يبحث فيها عن جواز هذه الأمور بالنسبة إلى هؤلاء .
هامش
( 1 ) الكفاية : 246 .
( 2 ) انظر : مجمع البيان ( 9 - 10 ) : 404 ، والوسائل 18 : 135 - 136 ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث
1 و 2 و 5 ، والصفحة 243 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الحيوان ، والوسائل 19 : 8 ، الباب 2 من كتاب الشركة ، الحديث 2 ، والصفحة 95 ، الباب 2 من كتاب العارية ، و 343 ، الباب 35 من كتاب الوصايا وغيرها .