11 - النهي عن أكل طعام الفاسق والمنافق والكافر :
ورد النهي عن إجابة دعوة هؤلاء إلى طعامهم والأكل منه ، فمن ذلك ما رواه الصادق عليه السّلام عن آبائه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في حديث المناهي ، قال : « ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم » « 1 » .
وما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لو أنّ مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنّ مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور ما أجبته ، وكان ذلك من الدين ، أبى اللّه عزّ وجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم » « 2 » .
وفي نقل آخر : « زاد المشركين » .
12 - أكل الطعام الحارّ :
ورد النهي عن أكل الطعام الحارّ ، فمن ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « اتي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بطعام حارّ ، فقال : إنّ اللّه لم يطعمنا النار ، نحّوه حتّى يبرد ، فترك حتّى برد » « 3 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الطعام الحارّ غير ذي بركة » « 1 » .
13 - موارد متفرّقة أخرى :
وهناك موارد متفرّقة أخرى ذكرها صاحب الوسائل ، من قبيل : الأكل في الأسواق « 2 » ، وأكل اللحم النيء « 3 » ، والأكل من رأس الثريد « 4 » ، والمبالغة في أكل اللحم الذي على العظام « 5 » ، ونحو ذلك .
خامسا - الأكل المباح :
وهو الأكل المأذون فيه شرعا من دون ترجيح جانب الفعل أو الترك ، كالأكل من المباحات العامّة ، والمقصود كونها مباحة من حيث التملّك والأكل ؛ لأنّه قد يصحّ تملّك شيء ولا يجوز أكله أو شربه ، كالطين .
ويدخل في هذا الإطار أكل ما أذن المالك بأكله ؛ لأنّه يكون مأذونا شرعا حينئذ ، وهذا ما يعبّر عنه بالإباحة المالكيّة .
وقد تقدّم الكلام عن بعض جوانب هذا الموضوع في العناوين : « إباحة » ، « إذن » ، « أطعمة » .
[ الكلام في موارد خاصّة من الأكل المباح : ]
وبقي الكلام عن بعض الإباحات الخاصّة نرى
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 268 ، الباب 15 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل 24 : 398 ، الباب 91 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 2 .
1 الوسائل 24 : 398 ، الباب 91 من أبواب آداب المائدة ، الحديث الأوّل .
2 المصدر المتقدّم : 395 ، الباب 87 .
3 المصدر المتقدّم : 396 ، الباب 89 .
4 المصدر المتقدّم : 367 ، الباب 65 .
5 المصدر المتقدّم : 402 ، الباب 94 .