بأن يوعد المكره بإيصال ضرر إليه أو إلى أهله أو أولاده على ما سيأتي توضيحه .
وبناء على ذلك ، فلا يصدق الإكراه مع عدم التوعيد ، ولذلك قال الشيخ الأنصاري بعد تعريفه للإكراه : « ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل :
اقترانه بوعيد منه . . . » « 1 » .
وممّن صرّح به أو يظهر منه ذلك : السيّد اليزدي ، والشيخ النائيني .
قال السيّد معلّقا على كلام الشيخ ، المتقدّم :
« فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا :
من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي أو ضررا من جانب شخص آخر إذا اطّلع على ذلك مع عدم توعيده . . . » « 2 » .
وقال النائيني : « يعتبر توعيد الطالب على الترك . . . فمجرّد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا ، أو الضرر من شخص آخر غير الآمر » « 3 » .
لكن ناقش السيّدان : الخوئي والخميني هذا الشرط .
قال الأوّل بعد نقل كلام من تقدّم ذكره :
« لكن التحقيق أن يحكم بفساد العقد إذا ترتّب على تركه الضرر ولو من ناحية غير الآمر ، كما إذا أمره ابن السلطان ببيع ماله ، فباعه خوفا من الضرر المتوجّه إليه من ناحية السلطان إذا علم بمخالفة أمر ولده » « 1 » .
وقال الثاني معلّقا على كلام الشيخ الأنصاري : « . . . لأنّ الاقتران به غير لازم ، بل يكفي الأمر ممّن يخاف منه ولا يأمن من شرّه وضرّه لو ترك الإطاعة . ولعلّ مراده « 2 » ذلك أيضا » « 3 » .
وحاصل كلامه : أنّه لا يشترط التصريح بالتوعيد ، بل يكفي صدور الأمر ممّن يخاف منه ، فكأنّ هذه الحالة - وهي صدور الأمر ممّن يخاف منه - تستبطن التوعيد ، فتكون بمنزلة التصريح به .
وأمّا الضرر السماوي الذي ذكره السيّد اليزدي وغيره ، فهل يوجب صدق الإكراه أو لا ؟
كما إذا أمر أحد من أولياء اللّه شخصا أن يبيع داره ، فخاف إذا لم يبع داره أن يصيبه عذاب فباعها ، فهل يصدق أنّه باع داره مكرها فيقع البيع باطلا كما سيأتي في الأحكام ، أو لا يصدق عليه ذلك ، فيكون البيع صحيحا ؟
صرّح السيّد اليزدي « 4 » والشيخ النائيني « 5 » بعدم صدق الإكراه في هذه الصورة ، فلذلك يكون البيع صحيحا عندهم .
ويبدو من السيّد الخوئي أنّه لم يناقش صدق
هامش
( 1 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 311 .
( 2 ) حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسم البيع : 122 .
( 3 ) منية الطالب 1 : 385 .
1 مصباح الفقاهة 3 : 298 .
2 أي الشيخ الأنصاري .
3 كتاب البيع 2 : 63 .
4 حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسم البيع : 122 .
5 منية الطالب 1 : 385 .