مظان البحث :
عمدة ما يبحث عن ذلك إنّما هو في بحث النفقة من كتاب النكاح ، ويتعرّض لبعض جوانبه في مقدّمة كتاب النكاح ، عند البحث عن استحبابه .
إعلام
[ المعنى : ]
لغة :
الإخبار ، ووضع العلامة ، يقال : أعلمته بكذا ، أي أخبرته به ، ويقال : أعلم الفارس ، أي جعل لنفسه علامة الشجعان « 1 » .
وقيل : الفرق بين الإعلام والإخبار هو :
أنّ الإعلام التعريض لأن يعلم الشيء . . . والإخبار الإظهار للخبر ، علم به أو لم يعلم « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
والكلام فعلا في الإعلام بمعنى الإخبار .
الأحكام :
تترتّب على عنوان « إعلام » أحكام كثيرة نشير إلى أهمّها فيما يأتي :
الإعلام بنجاسة الشيء عند بيعه :
المعروف بين الفقهاء : أنّه يجب الإعلام بنجاسة الزيت أو الدهن المتنجّس عند إرادة بيعه « 1 » ؛ لما ورد في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حينما سئل عن سمن مات فيه جرذ :
« يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « 1 » .
وصرّح جملة منهم : بأنّ هذا الوجوب وجوب نفسي لا شرطي « 3 » ، بمعنى أنّ وجوب
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والمصباح المنير : « علم » .
( 2 ) الفروق اللغوية : 77 ، الفرق بين الإعلام والإخبار .
1 انظر : الشرائع 3 : 226 ، والقواعد 3 : 331 ، والدروس 3 : 18 ، وجامع المقاصد 1 : 160 - لكنّ كلامه في العجين المتنجّس وإن كان يظهر منه الإطلاق - والمسالك 3 : 120 و 12 : 84 ، ومجمع الفائدة 8 : 31 و 11 : 219 ، والمدارك 2 : 371 - وكلامه في العجين المتنجّس أيضا - والكفاية : 85 و 252 ، والرياض 8 : 46 ، ومستند الشيعة 14 : 75 ، والجواهر 22 : 16 و 36 : 386 ، والمكاسب 1 : 73 ، والعروة الوثقى :
كتاب الطهارة ، فصل في ماء البئر ، المسألة 10 ، وفصل في إزالة النجاسة ، المسألة 32 ، والمستمسك 1 : 217 و 524 ، ومصباح الفقاهة 1 : 114 - 115 ، والتنقيح 1 : 334 و 2 : 330 - 335 ، والمكاسب المحرّمة ( للإمام الخميني ) 1 : 137 .
2 الوسائل 24 : 194 ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل .
3 انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 1 ، فقد صرّح عديد من الفقهاء بصحّة البيع ، بل قال في مجمع الفائدة :
« فلو لم يبيّن ، فظاهرهم انعقاد البيع » ، وهو ظاهر في نسبة الصحّة إلى جميع الفقهاء أو أكثرهم ، نعم يظهر -