تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

[ الجزء الرابع ]

[ أولا - الفقه ]

إطاعة

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أطاع ، يقال : أطاعه ، وأطاع له ، وطاع له ، إذا انقاد له ، واتّبع أمره ، ولم يخالفه « 1 » . وقيل : لا تكون الطاعة إلّا عن أمر « 2 » ، أو إنّ أكثر ما تقال في الائتمار لما امر « 3 » .

اصطلاحا :

اختلفوا في تعريف الإطاعة ، فقد عرّفها السيّد المرتضى بأنّها : « إيقاع الفعل ، أو ما يجري مجراه ، موافقا لإرادة الغير إذا كان أعلى رتبة منه ، لا على وجه الإلجاء » « 1 » . ويظهر منه عدم توقّف صدق الإطاعة على وجود الأمر والنهي ، بل تكفي مطابقة الفعل لإرادة المطاع . وجاء في بعض كلمات الشيخ الأنصاري : « إنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها » « 2 » . وبناء على هذا التعريف يلزم : أوّلا - أن يكون هناك خطاب ، أي أمر أو نهي . وثانيا - أن يكون الخطاب خطابا تفصيليّا ، فلا يكفي الخطاب الإجمالي ، كالعلم إجمالا بورود
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب : « طوع » . ( 2 ) المصباح المنير : « طوع » . ( 3 ) معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « طوع » . 1 رسائل السيّد المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 275 - 276 ، رسالة الحدود والحقائق . 2 فرائد الأصول 1 : 94 .